الوقائع المصرية فى 12 يونية سنة 1982 - العدد 136

وزارة الصحة
قرار رقم 216 لسنة 1982
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 51 لسنة 1981

وزير الدولة للصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 51 لسنة 1981 بشأن تنظيم المنشآت الطبية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 268 لسنة 1975 بتنظيم مسئوليات واختصاصات وزارة الصحة؛

قـرر:

أولا: بشأن الاشتراطات اللازمة للترخيص بتشغيل منشأة طبية:
مادة 1 - يتعين للترخيص بتشغيل منشأة طبية توافر الاشتراطات الآتية:

( أ ) أن تكون حجرات المنشأة جيدة التهوية والإضاءة.
(ب) أن تكون المنشأة مزودة بوسائل تغذيتها بالمياه النقية بصفة مستمرة.
(جـ) أن تكون المنشأة مزودة بوسائل الصرف الصحى المناسبة.
(د) أن تزود المنشأة بالوسائل والأدوات الصحية اللازمة للتخلص من القمامة والفضلات.
(هـ) أن تزود المنشأة بالأجهزة اللازمة لإطفاء الحرائق.
(و) أن تكون المنشأة مجهزة بوسائل الإسعاف الأولية.
مادة 2 - تقوم اللجنة المشكلة طبقا للمادة/ 12 من القانون رقم 51 لسنة 1981 المشار إليه بوضع مستويات للمستشفيات الخاصة طبقا لتكامل الخدمات الصحية والخدمات الفندقية التى تقوم بها.
مادة 3 - تنقسم غرفة إقامة المرضى فى المنشآت الطبية التى بها أسرة للعلاج إلى المستويات الآتية:
( أ ) لها جناح ويشمل غرفة نوم بها سرير واحد وملحق بها صالون ودورة مياه مستقلة.
(ب) الدرجة الأولى الممتازة وتتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد ولها دورة مياه مستقلة.
(جـ) الدرجة الأولى وتتكون من غرفة واحدة بها سرير واحد ولها دورة مياه مشتركة.
(د) الدرجة الثانية وتتكون من غرفة واحدة بها سريران ولها دورة مياه مستقلة أو مشتركة.
(هـ) الدرجة الثالثة ولا يزيد عدد الأسرة بالغرفة الوحدة عن أربعة أسرة ولها دورة مياه خاصة بها أو مشتركة.
مادة 4 - تزود كل غرفة من غرف المرضى بالمنشأة بأثاث سهل التنظيف لا يعوق التهوية والإضاءة ولا تقل المساحة المخصصة لكل سرير عن 8 م2، على أن تنشأ دورة مياه وحمام لكل عشرة أسرة على الأكثر فى حالة عدم تزويد الغرفة بدورة مياه مستقلة.
مادة 5 - يجب على المنشأة تخصيص محطة تمريض مجهزة لكل أربعين سريرا على أن تزود هذه المحطة بأثاثات خاصة بحفظة الملفات والسجلات وأخرى لحفظ الأدوية والمهمات والآلات الطبية اللازمة للعمل التمريضى وكذلك بجهاز استدعاء.
مادة 6 - يشترط توافر الاشتراطات الآتية فى حجرة العمليات بالمنشأة.
( أ ) ألا تقل مساحة الحجرة التى تجرى بها العمليات الصغرى والمتوسطة عن 12 م2 على الأقل على ألا يقل طول أحد الأضلاع عن 3 مترات أما الحجرة التى تجرى بها عمليات كبيرة فلا تقل مساحتها عن 20 م2.
(ب) أن تكون الأبواب والنوافذ جيدة الصنع ومحكمة وأن يكون زجاجها سليما دائما وفى حالة استعمال التكيف يفضل استعمال نظام التكييف المركزى المزود بالمرشحات.
(جـ) أن تكون الحجرة مزودة بضوء صناعى كاف فوق منضدة العمليات وأن تكون هناك أجهزة إضاءة احتياطية للعمل فى حالة انقطاع التيار الكهربائى.
(د) أن تزود الحجرة بالحد الأدنى على الأقل من الآلات الجراحية وأجهزة التخدير والإفاقة ووسائل الاسعاف التى تتناسب مع نوع العمليات التى تجرى بها.
(هـ) يلحق بالحجرة فى حالة إجراء عمليات جراحية كبرى غرفة أو مكان للافاقة يكون مجهزة بالتجهيزات المناسبة.
(و) فى حالة عدم وجود قسم للتعقيم المركزى بالمنشأة الطبية التى بها جناح للعمليات يلحق بحجرة العمليات غرفة للتعقيم تكون مزودة على الأقل بأوتوكلاف يعمل بالبخار وفرن تعقيم بالهواء الساخن وعدد مناسب من علب التعقيم.
(ز) يلحق بالحجرة مكان لتغيير الملابس وغسل الأيدى للجراحين وهيئة التمريض.
مادة 7 - يجب أن تتوافر بكل منشأة طبية بها مائة سرير فأكثر صيدلية يطبق عليها الاشتراطات الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة.
مادة 8 - يجب على المنشأة الطبية مراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 630 لسنة 1962 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 59 لسنة 1960 فى حالة وجود أجهزة للتشخيص أو العلاج بالاشعاعات المؤينة.
مادة 9 - فى حالة وجود عيادة خارجية بالمنشآت يجب أن تتوافر بها الاشتراطات الآتية:
(1) أن يكون لها مدخل خاص.
(2) أن تكون بها أماكن انتظار مناسبة ومزودة بأثاث جيد وملحق بها عدد كاف من دورات المياه.
(3) أن يكون بها عدد كاف من غرف الكشف المزودة بوسائل التشخيص المناسبة.
مادة 10 - يجب على المنشأة الطبية بمراعاة أحكام قرار وزير الصحة رقم 291 لسنة 1980 والقرارات المعدلة له بشأن جمع وتخزين وتوزيع الدم - فى حالة وجود مركز بها لهذا الغرض.
مادة 11 - تسرى أحكام القانون رقم 367 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهن الكيمياء الطبية والبكتريولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبى ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية والقوانين المعدلة له واللوائح والقرارات المنفذة له على معامل الفحوص البكتريولوجية والباثولوجية الموجودة بالمنشآت الطبية.
مادة 12 - يجب أن يزود المطبخ بتغذية مياه نقية والوسائل المناسبة للصرف والتخلص من الفضلات وأن تكون التهوية والاضاءة جيدة وأن تزود الابواب والشبابيك بسلك ناموسية.
مادة 13 - يجب ألا يقل مستوى التجهيزات الطبية بالمنشأة عن مستوى التجهيزات النمطية بمستشفيات وزارة الصحة المماثلة.
مادة 14 - يجب أن يتوفر بكل منشأة طبية بها عشرون سرير فأكثر عدد مناسب من الأطباء القيمين على ألا يقل عددهم عن طبيب مقيم لكل عشرون سريرا.
مادة 15 - يجب أن يتوافر بكل منشأة طبية بها أسرة للعلاج العدد المناسب من الممرضات المرخص لهن بمزاولة المهنة على ألا يقل عددهن عن ممرضة للعيادة الخاصة باسرة وممرضة على الأقل لكل خمسة أسرة بالعيادة المشتركة والمستشفيات وذلك خلال الـ 24 ساعة.
مادة 16 - لا يجوز لصاحب المنشأة الطبية تدوين أية بيانات على اللافتة أو الروشتة تخالف أو تجاوز البيانات الواردة بالترخيص.
ثانيا: فى شأن إجرءات تسجيل وترخيص المنشآت الطبية:
مادة 17 - يقدم طلب الترخيص للمنشأة الطبية إلى مدير الشئون الصحية المختصة موضحا به البيانات الآتية طبقا لنوع المنشأة:
( أ ) العيادة الخاصة:
اسم العيادة واسم مالك مقر العيادة وعنوان العيادة ورقم تليفون واسم صاحب العيادة المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط العيادة ورقم ترخيص لمزاولة المهنة وتخصصه وعدد الأسرة (لا يتجاوز ثلاث أسرة) وأسماء الأطباء المساعدين وعدد هيئة التمريض ونوعيتها وبيان ما إذا كان يوجد طبيب آخر يشغل جزء من العيادة ورقم ترخيصه.
(ب) العيادة المشتركة:
اسم العيادة واسم مالك مقر العيادة وعنوان العيادة ورقم تليفون اسم صاحب العيادة المطلوب أن يصدر باسمه الترخيص لمزاولة نشاط العيادة ورقم ترخيص لمزاولة المهنة وعدد الأسرة (لا يتجاوز عددها خمسة أسرة) واسم المدير الفنى المسئول عن العيادة ورقم ترخيص مزاولة المهنة له وتخصصه وأسماء الأطباء العاملين بالعيادة وتخصصاتهم وأرقام ترخيص مزاولة المهنة لهم (الاسم - رقم الترخيص - التخصص) وعدد هيئة التمريض ونوعيتها والخدمات المكملة بالعيادة وأرقام ترخيصها (معمل تحليل - صيدلية خاصة - أجهزة أشعة - ومصنع أو معمل أسنان).
(جـ) المستشفيات الخاصة:
اسم المستشفى واسم مالك مقر المستشفى وعنوان المستشفى ورقم تليفون واسم مدير المستشفى المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط المستشفى ورقم ترخيصه لمزاولة المهنة وعدد الأسرة (أكثر من خمسة أسرة) والتخصصات الموجودة بالمستشفى واسم المدير الفنى المسئول عن المستشفى ورقم ترخيص مزاولة المهنة وعدد الأطباء المقيمين بها وعدد هيئة التمريض ونوعيتها والخدمات الطبية المكلمة بالمستشفى وأرقام ترخيصهم (معمل تحليل طبية - صيدلية خاصة - أجهزة أشعة - مصنع أو معمل أسنان)
(د) دورة النقاهة:
 اسم الدار واسم مقر الدار وعنون الدار ورقم تليفون واسم صاحب الدار المطلوب أن يصدر باسمه ترخيص مزاولة نشاط الدار وعدد الأسرة واسم المدير الفنى المسئول عن نشاط الدار ورقم ترخيص مزاولة المهنة له وعدد الأطباء المقيمين وأرقام مزاولة المهنة لهم وعدد هيئة التمريض ونوعيتها والخدمات المكلمة بالدار وأرقام ترخيصهم (معمل تحاليل طبية - صيدلية خاصة - مصنع أو معمل أسنان - بنك دم).
ويرفق مع طلب الترخيص والمستندات الآتية:
( أ ) شهادة تسجيل النقابة للمنشأة.
(ب) رسم هندسى موقع عليه مهندس نقابة للمنشأة بمقياس سم 1/ 100 يبين الموقع وتفاصيل محتويات كل دور على حدة.
(جـ) بيان بالتجهيزات الطبية.
مادة 18 - تقوم لجنة مشكلة من:
(1) مدير العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية المختصة.
(2) مدير الإدارة الصحية المختصة.
(3) مهندس من مديرية الشئون الصحية وإذا لم يتيسر ذلك يندب مهندس من مديرية الإسكان وذلك لمعاينة المكان الذى اعد كمنشأة طبية للتثبت من استيفاء الشروط والمواصفات المنصوص عليها فى القانون رقم 51 لسنة 1981 والقرارات الوزارية المنفذة له على أن تثبت هذه البيانات بنموذج معاينة خاصة بذلك فى مدة أقصاها شهر من تاريخ تقديم الطلب والمستندات المطلوبة فإذا تبين من المعاينة أن الاشتراطات غير مستوفاة تحدد للطالب مهلة أقصاها ستة أشهر لاستيفائها على أن تتم المعاينة فى نهايتها فإذا لم يكن الطالب قد أتم الاشتراطات جاز منحه مهلة أخرى مساوية لنصف المدة الأولى فإذا إنقضت المدة الأخير دون أن تستوفى الاشتراطات رفض طلب الترخيص أما إذا كانت مستوفاة الاشتراطات ترفع الأوراق لمدير مديرية الشئون الصحية للأمر بقيد المنشأة فى السجل المعد لذلك بالمديرية ويصدر القرار الخاص بمنح الترخيص من المحافظ المختص ويسلم صاحب المنشأة الترخيص وتقوم مديرية الشئون الصحية بإخطار الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية بوزارة الصحة بالبيانات المطلوبة طبقا للبيانات الموضحة بالمادة (16) لكل منشأة صدر الترخيص لها لقيدها بسجل مركزى لكل محافظة بهذه الإدارة.
مادة 19 - على كل من صاحب منشأة طبية أن يتقدم بطلب لتسجيل المنشأة إلى النقابة الفرعية المختصة (بشرى أو أسنان) باسم رئيس النقابة العامة للأطباء أو لأطباء الأسنان حسب نوع المنشأة وذلك طبقا لنموذج تعده النقابة المختصة.
مادة 20 - يؤدى مطالب التسجيل إلى النقابة الفرعية المختصة رسم تسجيل باسم النقابة العامة المختصة نظير إيصال كالآتى:
( أ ) 20 جنيها لتسجيل العيادة الخاصة.
(ب) 50 جنيها لتسجيل العيادة المشتركة.
(جـ) 20 جنيها عن كل سرير بالمستشفى الخاصة أو دور النقاهة.
مادة 21 - تقوم النقابات الفرعية المختصة بارسال الطلب للنقابة العامة بعد التأكد من صحة البيانات المدونة به طبقاً للمادة (1) وأداء الرسوم طبقاً للمادة (2) وتقوم النقابة العامة بارسال شهادة تسجيل المنشأة الطبية فى مدة أقصاها شهرين من تاريخ تقديم. الأوراق للنقابة الفرعية.
مادة 22 - يقدم صاحب المنشأة طلبا إلى اللجنة المشار إليها. فى المادة (22) من هذا القرار فى خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الحصول على الترخيص - التقديم أجور الإقامة والخدمات التى تقدمها المنشأة ومرفق به المستندات المطلوبة على أن تنتهى هذه اللجنة من عملها خلال شهر من تقديم الطلب ثم ترسل توصيتها للسيد المحافظ المختص لإصدار القرار اللازم.
مادة 23 - تتولى لجنة تحديد أجور الإقامة والخدمات التى تقدمها المنشآت الطبية الصادر بشأنها القانون رقم 51 لسنة 1981 قبل إرسال توصياتها إلى المحافظين لإصدارة القرارات اللازمة، تشكل على النحو التالى.

1 - أحد وكلاء وزارة الصحة يختاره وزير الدولة للصحة   رئيساً
2 - السيد الأستاذ الدكتور - نقيب الأطباء (أو من ينيبه) }
}
}
}
}
}
}
أعضاء
3 - السيد الدكتور وكيل وزارة الصحة بقطاع طب الأسنان (أو من ينيبه)
4 - السيد الدكتور مدير الإدارة العامة للطب العلاجى
5 - اثنان من أعضاء مجلس النقابة العامة للاطباء تختارهما
6 - السيد الدكتور مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات العلاجية غير الحكومية
7 - ممثل لأصحاب المنشآت الطبية يختاره نقيب الأطباء

وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة وأن تختاره من بين أعضائها مقررا لها ويكون لها حق تشكيل لجان فرعية بالمحافظات.
وتختص هذه اللجنة بتلقى طلبات أصحاب المنشآت الطبية بتحديد أجور الإقامة والخدمات التى تقدمها المنشأة مرفقا بها مستندات عناصر التكلفة التى تمت الموافقة عليها عند الترخيص ولهذه اللجنة مناقشة صاحب المنشأة.
مادة 24 - على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.
مادة 25 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ صدوره،
صدر فى 4 رجب سنة 1402 (28 أبريل سنة 1982).