الوقائع المصرية فى 21 يناير سنة 1982 - العدد 17

             وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
       إدارة السجل العينى
(أ نموذج رقم 8 "عينى")

إعلان رقم (1)

عن بدء تنفيذ القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على بعض الأقسام المساحية.
تعلن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق - إدارة السجل العينى - أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى قد صدر قرار وزير العدل رقم 119 لسنة 1982 بتاريخ 10/ 1/ 1982 باعتبار القرى الآتية:
أولا: محافظة القليوبية:
1 - ميت الحوفيين 2 - دملو 3 - ورورة 4 - كفر الجزار 5 - بطا 6 - كفر بطا 7 - كفر أبو ذكرى 8 - بقيرة 9 - جمجرة 10 - ميت راضى.
(باقى أسماء القرى مرفقة).
أقساما مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى وذلك اعتبارا من 30/ 6/ 1983 وقد تم نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية رقم 17 بتاريخ 21/ 1/ 1982
وتوجه المصلحة النظر إلى ما يأتى:
1 - المحررات التى تتناول نقل حق عينى أو إنشاءه أو زواله الثابتة التاريخ 24/ 3/ 1964 تاريخ صدور القانون المشار إليه - من غير طريق وجود توقيع أو ختم لإنسان توفى تخفض رسوم شهرها بمقدار 50% إذا قدمت لمأمورية الشهر العقارى المختصة لشهرها خلال شهرين من 10/ 1/ 1982 (تاريخ صدور القرار الوزارى المتقدم).
وستنظر الهيئة القائمة على إعداد السجل العينى فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية على أساس هذه المحررات بعد بحث أصل ملكيتها وتوثيقها أو التصديق على التوقيعات فيها ودفع الرسوم المستحقة عليها.
2 - فى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفى أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر وفى جميع الأحوال الأخرى التى لا يكون وضع اليد فيها ثابتا فى محررات مشهرة يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا خلال شهرين من 10/ 1/ 1982 (تاريخ صدور القرار الوزارى المشار إليه فيما تقدم) بإثبات اتفاقاتهم فى استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة وستنظر الهيئة القائمة على إعداد السجل العينى فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية وفقا لما هو ثابت فى هذه الاستمارات بعد بحث أصل الملكية وسداد الرسوم المستحقة.
وستخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار 50% إذا كان وضع اليد سابقا على 24/ 3/ 1964 - تاريخ صدور القانون 142 لسنة 1964 بمدة خمس سنوات على الأقل.
وقد صدر قرار وزير العدل رقم 1749 لسنة 1975 ببيان كيفية تحرير استمارات التسوية ونشر فى عدد الوقائع المصرية رقم 23 تابع بتاريخ 28/ 1/ 1976 وقد اعدت المصلحة نماذج مطبوعة لاستمارات التسوية، ويمكن طلب تلك النماذج من مكتب ومأموريات الشهر العقارى ومن لجنة التسوية بالقرية.
وتنبه المصلحة أصحاب الشأن إلى أن التزام المواعيد المشار إليها فيما تقدم أمر ضرورى حتى يستفيدوا من حكم القانون وإثبات الحقوق بأسمائهم فى صحائف الوحدات العقارية.