الوقائع المصرية فى 23 يونيه سنة 1982 - العدد 145

وزارة المالية
قرار رقم 181 لسنة 1982
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981
بشأن المحاسبة الحكومية

وزير المالية
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1979؛
وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى؛
وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 119 لسنة 1980 بانشاء بنك الاستثمار القومى؛
وعلى القانون رقم 104 لسنة 1980 فى شأن تحديد السنة المالية؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بالنظام الأساسى للبنك المركزى؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة بشأن المحاسبة الحكومية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
تحريرا فى 23 رجب سنة 1402 (17 مايو سنة 1982)