الوقائع المصرية فى 11 سبتمبر سنة 1982 - العدد 209

وزارة الداخلية
قرار رقم 1694 لسنة 1982
بتحديد مؤسسة العمل فى تطبيق حكم المادة 48 مكررا من القانون
رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها
والاتجار فيها

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 1942 لسنة 1980 بتحديد مؤسسة العمل ودور الملاحظة المنصوص عليها فى القانون رقم 110 لسنة 1980؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تحدد مؤسسة العمل التى ينفذ فيها التدبير المنصوص عليه فى البند (1) من الفقرة الأولى من المادة 48 مكررا من القانون رقم 182 لسنة 1960 المشار إليه بمقر السجن رقم (2) عند الكيلو 97 على الطريق الصحراوى بوادى النطرون.
مادة 2 - تكون معاملة الأشخاص الذين يودعون فى مؤسسة العمل تنفيذا للتدبير المنصوص عليه فى المادة الأولى من هذا القرار طبقا لاحكام النظام المرافق لقرار وزير الداخلية رقم 1942 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
تحريرا فى 13 شوال سنة 1402 (2 أغسطس سنة 1982)