الوقائع المصرية فى 16 أكتوبر سنة 1982 - العدد 234

وزارة التعمير والاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 27 لسنة 1982
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على عزبة
الشرم وقرية الرحمانية مركز المحمودية وقرية ادفينا مركز رشيد محافظة البحيرة

وزير التعمير والدولة للإسكان وإستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى بمحافظة البحيرة بجلسته 15/ 4/ 1981؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على عزبة الشرم وقرية الرحمانية مركز المحمودية وكذا قرية ادفينا مركز رشيد محافظة البحيرة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،