الوقائع المصرية فى 27 أكتوبر سنة 1982 - العدد 243
وزارة التعمير والدولة للإسكان واستصلاح
الأراضى
قرار رقم 408 لسنة 1982
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على الأماكن المؤجرة ببعض قرى محافظة كفر الشيخ
وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة
بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم
العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة كفر الشيخ بجلسة 23/ 5/ 1982؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛
قـرر:
مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة
1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على القرى المبينة
بالكشف المرفق بمحافظة كفر الشيخ.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ
نشره،
صدر فى 7 شوال سنة 1402 (27 يوليو سنة 1982)