الوقائع المصرية فى 19 أكتوبر سنة 1982 - العدد 236

وزارة الزراعة والأمن الغذائى
قرار رقم 48 لسنة 1982 "قانونى"
بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم 89 لسنة 1967 بشأن الرقابة على
بذرة القطن المعدة للصناعة (التجارى) تنفيذا لأحكام قانون الزراعة رقم 53
لسنة 1966

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة؛
وعلى القرار الوزارى رقم 89 لسنة 1967 بشأن الرقابة على بذرة القطن المعدة للصناعة (التجارى) تنفيذا لأحكام قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966؛

قـرر:

مادة 1 - يضاف بند جديد برقم "هـ" إلى المادة 7 من القرار الوزارى رقم 89 لسنة 1967 المشار إليه نصه الآتى:
"2.5% فى حالة تسليم البذرة من محلج فى الوجه البحرى إلى معصره فى الوجه القبلى".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 14 ذى القعدة سنة 1402 (12 سبتمبر سنة 1982)