الجريدة الرسمية فى 26 يوليه سنة 1982 - العدد 29

قانون رقم 110 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة
الرقابة الإدارية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بالجدول رقم 1، والجدول رقم 2 والملحقين بالقانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم هيئة الرقابة الإدارية الجدولان المرفقان، ويسرى حكم المادة السادسة من القانون رقم 114 لسنة 1981 بشأن زيادة مرتبات العاملين بالدولة والقطاع العام والخاضعين لكادرات خاصة على العاملين بهيئة الرقابة الإدارية.

(المادة الثانية)

يجوز لرئيس مجلس الوزراء خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون التعيين فى الوظائف العليا ووظائف الفئة (ب) من المستوى الأول بهيئة الرقابة الإدارية دون التقيد بشرط سبق الندب إلى الرقابة الإدارية الوارد بالمادة 17 من القانون رقم 54 لسنة 1964 المشار إليه كما يجوز لرئيس مجلس الوزراء فى هذه الحالة الاحتفاظ لمن يعين بالوظائف المذكورة بالأجر والبدلات التى كان يتقاضاها قبل التعيين ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة التى يتم التعيين فيها.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 24 رمضان 1402 (15 يوليه سنة 1982)