الوقائع المصرية فى 2 نوفمبر سنة 1982 - العدد 248

        وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
    (إدارة السجل العينى)

إعلان رقم (1)
عن بدء تنفيذ القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى على
بعض الأقسام المساحية

تعلن مصلحة الشهر العقارى والتوثيق - إدارة السجل العينى - أنه تنفيذا لأحكام القانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى قد صدر قرار وزير العدل رقم 4813 لسنة 1982 بتاريخ 17/ 10/ 1982 باعتبار (القرى) الآتية:
أولا: محافظة البحيرة:
( أ ) مركز المحمودية:

1 - سرنباى. 2 - ديروط.

(ب) مركز شبراخيت:

1 - محلة بشر. 2 - كفر محلة داود
3 - عزبة بشارة حنا 4 - منشاة أبو حنا

ثانيا: محافظة الدقهلية:
مركز شربين:

1 - كفر الشناوى. 2 - الضهرية.
3 - كفر الدبوس. 4 - كفر الشيخ عطيه.
5 - كفر الترعة القديم. 6 - الأحمدية.

ثالثا: محافظة الشرقية:
مركز ههيا:

1 - السلامون. 2 - الشبراوين.
3 - كفر أولاد عطيه  

مركز الإبراهيمية:

1 - شرقية مباشر 2 - السدس

رابعا: محافظة الفيوم:
مركز ابشواى:

1 - العلوية. 2 - قصر أبو لطيفه باسل. 3 - منشاة هويدى.
4 - كفر عبود. 5 - المشرك (بحرى). 6 - الخالدية.
7 - بطن اهديت. 8 - الشواشفه. 9 - كعت.

خامسا: محافظة المنيا:
مركز ديرمواس:

1 - العمارية الشرقية. 2 - نزلة الحسانية. 3 - بنى حرام.
4 - بنى عمران. 5 - نزلة محمد السمهان.  

سادسا: محافظة الإسماعيلية:
مركز التل الكبير:

1 - القصاصين الجديدة. 2 - القصاصين القديمة. 3 - الضهرية.

سابعا: محافظة كفر الشيخ:
( أ ) مركز قلين:

1 - صروه. 2 - منشاة شبراطو. 3 - البكاتوش.
4 - المنشاة الصغرى. 5 - المنشلين. 6 - الكردى.
7 - الكفر البحرى. 8 - كفر المشايخ.  

(ب) مركز كفر الشيخ:

1 - منية مسير. 2 - مسير.

أقساما مساحية يسرى عليها نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى وذلك اعتبارا من 30/ 4/ 1984 وقد تم نشر هذا القرار فى الوقائع المصرية رقم 248 بتاريخ 2/ 11/ 1982
وتوجه المصلحة النظر إلى ما يأتى:
1 - المحررات التى تتناول نقل حق عينى أو إنشاءه أو زواله الثابتة التاريخ قبل يوم 24/ 3/ 1964 - تاريخ صدور القانون المشار اليه - من غير طريق وجود توقيع أو ختم لانسان توفى تخفض رسوم شهرها بمقدار 50 % إذا قدمت لمأمورية الشهر العقارى المختصة لشهرها خلال شهرين من 17/ 10/ 1982 (تاريخ صدور القرار الوزارى المتقدم).
وستنظر الهيئة القائمة على إعداد السجل العينى فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية على أساس هذه المحررات بعد بحث أصل ملكيتها أو توثيقها أو التصديق على التوقيعات فيها ودفع الرسوم المستحقة عليها.
2 - فى أحوال التبادل على عقارات بعقود لم تشهر وفى أحوال وضع اليد على عقارات مفرزة بمقتضى عقود قسمة لم تشهر وفى جميع الأحوال الأخرى التى لا يكون وضع اليد فيها ثابتا فى محررات مشهرة، يجوز لأصحاب الشأن باتفاقهم واتفاق من يكون له حقوق عينية تبعية على هذه الأعيان أن يقوموا خلال شهرين من 17/ 10/ 1982 (تاريخ صدور القرار الوزارى المشار إليه فيما تقدم) باثبات اتفاقاتهم فى استمارات تسوية تقوم مقام المحررات المشهرة، وستنظر الهيئة القائمة على إعداد السجل العينى فى إثبات الحقوق فى صحائف الوحدات العقارية وفقا لما هو ثابت فى هذه الاستمارات بعد بحث أصل الملكية وسداد الرسوم المستحقة.
وستخفض رسوم الشهر المستحقة عن هذه الاستمارات بمقدار 50% إذا كان وضع اليد سابقا على 24/ 3/ 1964 - تاريخ صدور القانون 142 لسنة 1964 - بمدة خمس سنوات على الأقل.
وقد صدر قرار وزير العدل رقم 1749 لسنة 1975 ببيان كيفية تحرير استمارات التسوية ونشر فى عدد الوقائع المصرية رقم 23 (تابع) بتاريخ 28/ 1/ 1976 وقد أعدت المصلحة نماذج مطبوعة لاستمارات التسوية ويمكن طلب تلك النماذج من مكتب ومأموريات الشهر العقارى ومن لجنة التسوية بالقرية.
وتنبه المصلحة أصحاب الشأن إلى أن التزام المواعيد المشار إليها فيما تقدم أمر ضرورى حتى يستفيدوا من حكم القانون وإثبات الحقوق بأسمائهم فى صحائف الوحدات العقارية.