الوقائع المصرية فى 9 نوفمبر سنة 1982 - العدد 254

        وزارة العدل
مصلحة الشهر العقارى والتوثيق
    إدارة السجل العينى

إعلان رقم (2)
عن موعد البدء فى أعمال مساحة الملكية
تنفيذا للقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العينى
فى الأقسام المساحية بمحافظات البحيرة والدقهلية والشرقية والفيوم والمنيا والإسماعيلية
وكفر الشيخ

إلحاقا للإعلان رقم "1" المنشور فى عدد الوقائع المصرية رقم 248 الصادر فى 2/ 11/ 1982 عن صدور قرار وزير العدل رقم 4813 لسنة 1982 بسريان نظام الشهر على أساس إثبات المحررات فى السجل العينى فى الأقسام المساحية الموضحة بعد.
توجه مصلحة الشهر العقارى والتوثيق (إدارة السجل العينى) والهيئة المصرية العامة للمساحة النظر إلى أن ميعاد سريان نظام السجل العينى فى الأقسام المساحية هو 30/ 4/ 1984
وتعلنان أن أعمال مساحة الملكية طبقا لنظام السجل العينى ستبدأ فى القسم المساحى المشار إليه اعتبارا من يوم السبت الموافق 11/ 12/ 1982
ووفقا للترتيب الزمنى الآتى:
أولا: محافظة البحيرة:
( أ ) مركز المحمودية:

1 - سرنباى. 2 - ديروط.

(ب) مركز شبراخيت:

1 - محلة بشر. 2 - كفر محلة داود
3 - عزبة بشاره حنا. 4 - منشاة أبو حنا

ثانيا: محافظة الدقهلية:
مركز شربين:

1 - كفر الشناوى. 2 - الضهرية.
3 - كفر الدبوس. 4 - كفر الشيخ عطية.
5 - كفر الترعة القديم. 6 - الاحمدية.

ثالثا: محافظة الشرقية:
مركز ههيا:

1 - السلامون. 2 - الشبراوين.
3 - كفر أولاد عطية.  

مركز الإبراهيمية:

1 - شرقية مباشر. 2 - السدس

رابعا: محافظة الفيوم:
مركز أبشواى:

1 - العلويه. 2 - قصر أبو لطيفة باسل. 3 - منشاة هويدى.
4 - كفر عبود. 5 - المشرك (بحرى). 6 - الخالدية.
7 - بطن أهديت. 8 - الشواشفة. 9 - كعت.

خامسا: محافظة المنيا:
مركز ديرمواس:

1 - العمارية الشرقية. 2 - نزلة الحسانية. 3 - بنى حرام.
4 - بنى عمران. 5 - نزلة محمد السمهان.  

سادسا: محافظة الإسماعيلية:
مركز التل الكبير:

1 - القصاصين الجديدة. 2 - القصاصين القديمة. 3 - الضهرية.

سابعا: محافظة كفر الشيخ:
( أ ) مركز قلين:

1 - صروه. 2 - منشاة شبراطو. 3 - البكاتوش.
4 - المنشاة الصغرى. 5 - المنشلين. 6 - الكردى.
7 - الكفر البحرى. 8 - كفر المشايخ.  

(ب) مركز كفر الشيخ:

1 - منية مسير. 2 - مسير.

وتدعون جميع أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية إلى الحضور فى المواعيد الموضحة فيما تقدم إلى مقار اللجان المختصة بالقرية للإرشاد عن أملاكهم فى الطبيعة وتقديم ما لديهم من مستندات تؤيد حقوقهم.
وتوجهن النظر إلى ما يأتى:
1 - يجب على واضع اليد على أى وحدة عقارية أيا كان سبب وضع يده أن يمكن الموظفين المنوط بهم عملية المساحة من القيام بعملية التحديد, وعلى رجال الضبطية القضائية أو رجال الإدارة تمكين هؤلاء الموظفين من وضع العلامات اللازمة لتحديد الوحدات العقارية.
2 - لكل من له اعتراض على عملية التحديد ووضع العلامات الخاصة بها أو على أعمال تسوية دفتر مساحة الملكية أن يتظلم من ذلك خلال خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ وصول الإخطار أو تسليمه إليه بشكوى تقدم إلى السيد أمين مكتب السجل العينى بمقره الكائن بدمنهور والمنصورة والزقازيق والفيوم والمنيا والإسماعيلية وكفر الشيخ.
3 - لكل من رفض تظلمه ولكل أصحاب الشأن من ملاك وأصحاب حقوق عينية وغيرهم ممن يدعون أى حق عينى على غير ما أثبت فى صحائف السجل أن يطلب إجراء تغيير فى بيانات السجل العينى عن طريق دعوى أو طلب يرفع إلى اللجنة القضائية المشكلة بالقسم المساحى والتى تختص دون غيرها بالنظر فى جميع الدعاوى والطلبات التى ترفع خلال السنة الأولى بعد العمل بالقانون لإجراء تغيير فى بيانات السجل العينى.
ويتعين مراعاة أن جدول الدعاوى والطلبات سيقفل بعد انتهاء السنة الأولى إلا أنه يجوز بقرار من وزير العدل مد المدة سنة أخرى.
4 - علامات تحديد الوحدات العقارية مملوكة للدولة ونص القانون على أنها إذا فقدت أو أتلفت أو غير مكانها بمعرفة أحد من غير الموظفين المختصين فإن مصروفات إعادة وضعها تقع على عاتق من ثبتت مسئوليته وإلا حصلت من واضعى اليد والملاك الذين وضعت العلامة لتحديد وحداتهم وذلك بالتضامن فيما بينهم بالطرق الإدارية.