الوقائع المصرية فى 3 يوليه سنة 1982 - العدد 153

وزارة السياحة والطيران المدنى
قرار رقم 250/ ط لسنة 1982

وزير السياحة والطيران المدنى
بعد الاطلاع على القانون رقم 131 لسنة 1976 بإصدار قانون رسوم الطيران المدنى؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1980 بشأن إضافة مادة جديدة برقم (7) مكرر للقانون رقم 131 لسنة 1976؛
وعلى قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم (396/ ط) لسنة 1980؛
وعلى قرار السيد وزير السياحة والطيران المدنى رقم (399/ ط) لسنة 1980 بشأن تشكيل لجنة للنظر فى تعديل القانون رقم 131 لسنة 1976 بما يتمشى مع التطورات الأخيرة فى عالم الطيران المدنى؛
وعلى قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم (473/ ط) لسنة 1981 بشأن إيقاف العمل بزيادة رسوم الهبوط نهارا (المنصوص عليها فى القرار رقم 396 لسنة 1980 وذلك اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1981؛

قـرر:

مادة أولى - تعديل فئات رسوم هبوط الطائرات نهارا والواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم (131) لسنة 1976 والمعدلة بقرار السيد وزير السياحة والطيران المدنى رقم (396/ ط) لسنة 1980 بزيادتها بنسبة 40% اعتبارا من أول يوليو 1982 لتصبح الرسوم كما يلى:

  مليم جنيه  
الـ 25 طن الأولى 100 1 لكل طن أو جزء من الطن.
الـ 75 طن التالية 200 2 لكل طن أو جزء من الطن.
ما يزيد عن 100 طن 300 3 لكل طن أو جزء من الطن.

مادة ثانية - على جميع الهيئات والأجهزة التابعة للوزارة تنفيذ هذا القرار اعتبارا من أول يوليو 1982.
مادة ثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 7 شعبان سنة 1402 (30 مايو سنة 1982)