الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1982 - العدد 31

قانون رقم 119 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛

(المادة الأولى)

يضاف فصل رابع إلى الباب الثانى من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 عنوانه "تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل فى الخارج" وذلك على النحو الآتى:

الفصل الرابع
تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل فى الخارج

مادة 28 مكررا:
مع عدم الإخلال بحق وزارة القوى العاملة والتدريب فى تنظيم إلحاق العمالة المصرية الراغبة فى العمل بالخارج، يحظر على أى شخص طبيعى أو معنوى بالذات أو بالوساطة أو الوكالة مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل فى الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب.
ويسرى الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديده لمدد مماثلة ويصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قرارا بتحديد قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص وتجديده على ألا تجاوز ألف جنيه.
ولا يسرى حكم هذه المادة على عمليات إلحاق المصريين للعمل بالخارج التى تقوم بها الوزارات المعنية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية.
مادة 28 مكررا (1):
يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة السابقة:
1 - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2 - أن يكون لدى طالب الترخيص بطاقة ضريبية.
3 - ألا يكون طالب الترخيص قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو ممن ثبت أنه أساء استغلال العمال المصريين تحت ستار تسفيرهم إلى الخارج.
4 - أن يتخذ النشاط المرخص به شكل المكتب أو المنشأة وأن يكون له مقر فى جمهورية مصر العربية تنوافر فيه الشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية.
5 - أن يكون للمكتب أو المنشأة مدير مسئول مصرى الجنسية وذلك فى الأحوال التى لا يتولى فيها المرخص له إدارة النشاط بنفسه.
6 - أن يتقدم طالب الترخيص بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك بمبلغ عشرين ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة التدريب يظل ساريا طوال مدة الترخيص الأصلية أو المجددة.
ويعفى من هذا الشرط المكاتب التابعة للنقابات.
مادة 28 مكررا (2):
يقدم المسئول عن المكتب أو المنشأة إلى وزارة القوى العاملة والتدريب نسخة عقود العمل لمراجعتها والتأكد من مناسبة الأجر وملاءمة شروط العمل، على أن تقوم الوزارة بإبداء رأيها خلال شهر من تاريخ تقديم العقود وإلا اعتبر موافقا عليها.
مادة 28 مكررا (3):
يحظر تقاضى أى مقابل من العامل نظير إلحاقه بالعمل فى الخارج، ومع ذلك يحق للمكتب أن يحصل على أتعاب عن ذلك من صاحب العمل.
مادة 28 مكررا (4):
يلغى الترخيص فى الحالتين الآتيتين:
1 - إذا فقد المرخص له شرطا من شروط الترخيص.
2 - إذا تقاضى المرخص له من العامل أى مقابل نظير تشغيله.
ويجوز إلغاء الترخيص بقرار من وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب فى الحالتين الآتيتين:
1 - مخالفة المرخص له أحكام القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.
2 - إذا قدم بيانات فى طلب الترخيص أو تجديده واتضح بعد حصوله عليه عدم صحتها.
ولا يخل إلغاء الترخيص فى الحالات السابقة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون.
مادة 28 مكررا (5):
يصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القانون اللائحة التنفيذية على أن تتضمن على وجه الخصوص اختصاصات المكاتب أو المنشآت وواجباتها وتنظيم العمل بها والسجلات التى يتعين عليها إمساكها واللازمة لمباشرة أعمالها.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة برقم 169 مكررا إلى أحكام الباب الثامن من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 نصها الآتى:
مادة 169 مكررا:
يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام الفصل الرابع من الباب الثانى من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين مع اقتضاء ما قد يحكم به من غرامات أو تعويضات لذوى الشأن من مبلغ الضمان المنصوص عليه فى المادة 28 مكررا (1).
ويكون صاحب المنشأة أو المكتب والمدير المسئول مسئولين معا عن المخالفة. ولمأمور الضبط القضائى أن يطلب من المحكمة إغلاق المنشأة أو المكتب بصفة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى الجنائية ويكون الغلق وجوبيا فى حالة الحكم بالإدانة.

(المادة الثالثة)

على كل من يزاول عمليات الحاق المصريين للعمل بالخارج وعلى أصحاب المكاتب والمنشآت القائمة وقت العمل بهذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم وفقا لأحكامه وأن يحصلوا على الترخيص اللازم لمزاولة أعمالهم خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)