الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1982 - العدد 31

قانون رقم 121 لسنة 1982
فى شأن سجل المستوردين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

مادة 1 - لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى استيراد السلع بقصد الاتجار إلا إذا كان مقيدا بسجل المستوردين المعد لذلك بالجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وفقا لأحكام هذا القانون.
وفى تطبيق أحكام الفقرة السابقة يعتبر استيراد الوكيل التجارى للسلع استيرادا بقصد الاتجار.
مادة 2 - يشترط فيمن يطلب القيد فى سجل المستوردين أن تتوافر فيه الشروط الآتية:
أولا: بالنسبة لقيد الأشخاص الطبيعين:
( أ ) أن يكون مقيدا فى السجل التجارى، وحائزا على بطاقة ضريبية.
(ب) أن يكون مصرى الجنسية، وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يراعى مضى مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتسابه لهذه الجنسية.
(جـ) أن يكون قد زاول الأعمال التجارية سنتين متتاليتين سابقتين على الأقل على طلب القيد، وتثبت مزاولة الأعمال التجارية بشهادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية، أو أن يكون قد مارس أعمالا نظيرة بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو الشركات على اختلاف أنواعها لمدة مماثلة وتحدد اللائحة التنفيذية الأعمال التى تعتبر نظيرة للأعمال التجارية وكيفية إثبات مزاولتها.
ويعفى من هذا الشرط كل من الحائز على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون والحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة (ز) من البند أولا من هذه المادة.
(د) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية، أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قوانين الاستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 8، 9 من هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(هـ) ألا يكون قد أشهر إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
(و) ألا يقل رأس المال المثبت فى السجل التجارى عند طلب القيد عن 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه).
ويعفى من هذا الشرط الحائز على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون.
ويخفض هذا النصاب إلى النصف للحاصل على شهادة جامعية أو ما يعادلها.
(ز) لا يجوز لمن مارس أعمالا نظيرة للأعمال التجارية من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو الشركات التابعة للقطاع العام القيد فى سجل المستوردين إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ ترك الخدمة بالاستقالة أو لسبب تأديبى.
(ح) ألا يكون من أعضاء مجلس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحلية أو المتفرغين للعمل السياسى وذلك طوال مدة عضويتهم أو تفرغهم، ما لم يكن مشتغلا أصلا بهذا العمل قبل عضويته أو تفرغه.
ثانيا: بالنسبة لقيد الشركات:
( أ ) أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجارى، وبالنسبة لشركات الأشخاص أن يكون قد مضى على قيدها سنة على الأقل، وتعفى من شرط المدة الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون أو التى يكون رأس مالها لا يقل عن 20000 جنيه (عشرين ألف من الجنيهات).
(ب) أن يكون مركز الشركة الرئيسى جمهورية مصر العربية.
(جـ) أن يكون من أغراض الشركة استيراد السلع بقصد الاتجار.
(د) ألا يقل رأس مال شركة الأشخاص المدفوع عن 15000 جنيه (خمسة عشر ألفا من الجنيهات) ويثبت ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة أو بتقديم شهادة تفيد إيداع رأس المال فى أحد البنوك المعتمدة فى حالة بدء الشركة لنشاطها. وتعفى من هذا الشرط شركات الأشخاص الحائزة على بطاقة استيرادية وقت صدور هذا القانون.
(هـ) أن تكون أسهم أو حصص الشركاء فى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم مملوكة جميعها لمصريين مع مراعاة مضى مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتساب جنسية جمهورية مصر العربية.
(و) أن يكون جميع الشركاء ومديرو الشركة فى شركات الأشخاص ومدير ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة شركات الأموال مصريين، وبالنسبة لمن تجنس بالجنسية المصرية يراعى مضى مدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ اكتساب هذه الجنسية.
(ز) أن يتوافر فى الشركاء المتضامنين ومديرى شركات الأموال الشروط الواردة بالفقرات د، هـ، ز، ح من شروط قيد الأشخاص الطبيعيين
وتعفى من الشرطين (هـ)، (و) من (ثانيا) شركات القطاع العام متى كان الاستيراد متصلا بنشاطها.
وتعامل الشركات ذات المسئولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص فى مجال تطبيق هذا القانون.
مادة 3 - تحدد اللائحة التنفيذية ما يلى:
( أ ) الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد فى سجل المستوردين وتجديد القيد وتعديل البيانات وتقسيم المجموعات السلعية.
(ب) نظام إصدار نشرة دورية بالبيانات الخاصة بالمستوردين تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
(جـ) المبالغ والرسوم التى تؤدى عند القيد وتعديل البيانات والصور والشهادات ورسوم النشر بما لا يجاوز ما يلى:

جنيه  
3000 تأمين يقدم مع طلب القيد.
500 رسم القيد لأول مرة ولإعادة القيد بحد أقصى عشر مجموعات سلعية.
200 رسم تجديد القيد.
50 رسم عن كل إضافة لمجموعة سلعية تزيد عن الحد الأقصى المشار إليه.
10 رسم طلب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية.
10 رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل.
5 رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شهادة سلبية، وتعفى من أداء هذا الرسم المستخرجات والشهادات التى تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة.

مادة 4 - على المستورد إخطار الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل فى البيانات المقيدة فى السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك طبقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
مادة 5 - يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ آخر تجديد على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة ومع ذلك يقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة إذا قام الطالب بسداد الرسم فى هذه الحالة مضاعفا.
ويشطب قيد المستورد فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار إليها.
مادة 6 - دون إخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أية قوانين أخرى، فإنه فى حالة الحكم على المستورد بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة بالاستيراد أو التصدير أو النقد أو الجمارك أو الضرائب أو التموين أو الشركات أو التجارة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين 8، 9 من هذا القانون يشطب قيد المستورد من سجل المستوردين ويسقط حقه فى استرداد تأمين القيد فى السجل، ولا يجوز إعادة قيده بسجل المستوردين إلا بعد رد اعتباره.
مادة 7 - يشطب قيد المستورد إذا فقد شرطا من الشروط الواجب توافرها للقيد فى السجل وكذلك فى حالة الوفاة أو انقضاء الشخص الاعتبارى المرخص له فى الاستيراد.
مادة 8 - مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 2000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع جواز الحكم بمصادرة السلع موضوع الجريمة حسب الأحوال:
1 - من يستورد سلعا بقصد الإتجار دون القيد فى سجل المستوردين.
2 - من يقدم بسوء نية بيانات غير صحيحة سواء كانت هذه البيانات متعلقة بالقيد فى سجل المستوردين أو بتجديد القيد فى هذا السجل أو تعديل بياناته.
3 - من يدون على إحدى المراسلات أو المطبوعات أو الأوراق المتعلقة بالأعمال الاستيرادية بيانات غير صحيحة فى شأن القيد بالسجل.
وتضاعف العقوبة فى حالة العود.
مادة 9 - مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 4000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتواطأ مع أجنبى مستغلا قيد اسمه فى سجل المستوردين بقصد الاستيراد لمصلحة هذا الأجنبى ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأشياء التى تم ضبطها.
مادة 10 - يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه.
1 - من يحجم عمدا عن تمكين أحد الأشخاص المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون من الاطلاع على الدفاتر والأوراق التى يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقا لأحكامه.
2 - من يرتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة 11 - فى حالة وقوع إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 8 و9 و10 من هذا القانون من شخص اعتبارى يعاقب بالعقوبات المذكورة فى المواد المنوه عنها الشريك المتضامن أو المدير أو عضو مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة المسئول بحسب الأحوال.
مادة 12 - تنشر أحكام الإدانة الصادرة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 8 و9 و10 من هذا القانون على نفقة المحكوم عليه بإحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التى تصدرها الجهة المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية. ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجز الإدارى.
مادة 13 - يكون للعاملين القائمين بتنفيذ أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية صفة مأمورى الضبط القضائى لإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ولهم فى سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون حق الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات، وعلى أصحاب الشأن أن يقدموا إليهم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التى تطلب منهم لهذا الغرض.
مادة 14 - يلتزم كل شخص مكلف بتنفيذ أحكام هذا القانون بمراعاة سرية البيانات الواردة بسجل المستوردين وسرية البيانات والسجلات والأوراق التى يطلع عليها بالتطبيق لأحكام هذا القانون.
ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عليها بالمادة 310 من قانون العقوبات.
مادة 15 - تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال أربعة أشهر من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية.
مادة 16 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعة أشهر من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)