الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1982 - العدد 31

قانون رقم 122 لسنة 1982
بإصدار قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية بالقوات المسلحة.

(المادة الثانية)

على كل من وزير الدفاع والتعليم والمالية تنفيذ أحكام القانون المرافق كل فيما يخصه.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)