الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1982 - العدد 31

قانون رقم 124 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة
التجاريين

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة 85 (فقرة أولى) من القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين النص التالى:
مادة 85 - فقرة أولى - فى حالة وفاة العضو يصرف المجلس لأرملته وأولاده القصر ووالديه إذا كانا عاجزين عن الكسب معاشا يوازى ثلاثة أرباع المعاش المقرر له.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)