الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1982 - العدد 31

قانون رقم 125 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء
نقابة المهن الاجتماعية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

تستبدل بنصوص المواد 1، 2، 14، 15، 28، 31، 37، 39، 40، 51، 52، 53، 54، من القانون رقم 45 لسنة 1973 بإنشاء نقابة المهن الاجتماعية النصوص الآتية:
مادة 1 - تنشأ نقابة للمهن الاجتماعية، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتباشر نشاطها فى إطار السياسة العامة للدولة، ويكون مقرها القاهرة، ولها فروع على مستوى المحافظات.
مادة 2 - تستهدف النقابة تحقيق الأهداف التالية:
( أ ) العمل على تنمية الوعى الاجتماعى بين أفراد الشعب بما يساعد على تحسين الخدمات وزيادة الإنتاج فى البلاد.
(ب) الإسهام فى دراسة المشكلات والظواهر الاجتماعية والنفسية واقتراح الحلول العملية لها وتقديم التقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المعنية.
(ج) تعبئة قوى أعضاء النقابة، وتنظيم جهودهم، للإسهام فى خدمة المجتمع لتحقيق الأهداف القومية والعمل بالتعاون من المنظمات الشعبية لتحقيق خطة التنمية الاجتماعية.
(د) العمل على ارتباط جميع المشتغلين بالرعاية الاجتماعية فى جمهورية مصر العربية بعضهم ببعض وتوثيق الصلات بينهم وبين زملائهم فى مختلف البلاد العربية، وكذلك الارتباط بالهيئات العالمية العامة فى ميادين الرعاية الاجتماعية للعمل على تقدم المهنة ووضعها فى خدمة الأهداف الإنسانية لتحقيق الكفاية والعدل والرفاهية.
(هـ) العمل بالاشتراك مع البلاد العربية والأفريقية والآسيوية على دراسة الموضوعات والظواهر الاجتماعية والنفسية، ذات الطابع المشترك، وتبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، والاشتراك فى المؤتمرات الدولية التى ترتبط بهذه الأهداف.
(و) العمل على متابعة تطور لمهنة فى العالم وتطويرها داخل البلاد.
(ز) الإسهام مع الجهات المختصة فى وضع الخطط العلمية للتنمية الاجتماعية.
(ع) العمل على تنظيم المهن الاجتماعية وتطويرها وتنشيط البحوث وتطبيقاتها وتشجيع القائمين بها.
(ط) تقديم الخدمات للأعضاء وتشمل:
1 - الخدمات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترويحية.
2 - تقديم المساعدة عند الحاجة.
3 - تقديم وكفالة الرعايا الصحية للأعضاء وأسرهم.
4 - تنظيم معاش الشيخوخة والعجز والوفاة.
مادة 14 - على كل عضو مشتغل أن يؤدى إلى النقابة رسم قيد قدره ستة جنيهات عند الالتحاق بالنقابة واشتراكا سنويا قدره ستة جنيهات يؤدى على أقساط شهرية متساوية.
وتلتزم جهات العمل، بناء على طلب النقابة بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من مستحقات أعضائها العاملين فى هذه الجهات.
مادة 15 - على العضو غير المشتغل أن يؤدى إلى النقابة عند التحاقه بها رسم قيد قدره ستة جنيهات.
مادة 28 - تنتخب الجمعية العمومية النقيب بطريقة الانتخاب المباشر ويشترط فيمن يتقدم للترشيح النقيب:
( أ ) أن يكون قد مضى على تخرجه خمس عشرة سنة على الأقل.
(ب) أن يكون قد عمل فى أحد مجالات العمل الاجتماعى مدة عشر سنوات على الأقل.
(ج) أن يكون مركز عمله داخل جمهورية مصر العربية بصفة دائمة.
مادة 31 - مدة النقيب خمس سنوات، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين.
مادة 37 - يتكون مجلس النقابة من النقيب وستة عشر عضوا، يراعى فى انتخابهم أن يكون نصفهم من خريجى أقسام الاجتماع بالجامعات، والنصف الآخر من خريجى كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية العالية.
مادة 39 - يشترط فيمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس النقابة أن يكون من بين الأعضاء المشتغلين ومضت على ممارسته المهنة خمسة عشر عاما على الأقل.
مادة 40 - مدة العضوية لمجلس النقابة خمس سنوات، ويقوم المجلس فى أول اجتماع له بعد انتخابه بانتخاب وكيلين للمجلس وأمين عام وأمين عام مساعد وأمين صندوق من بين أعضاء المجلس وذلك عن مدة مجلس النقابة.
مادة 51 - يشترط فيمن يتقدم للترشيح لمنصب رئيس النقابة الفرعية أن يكون قد مضى على تخرجه خمس عشرة سنة على الأقل، وأن يكون مقر عمله فى المحافظة التى يرشح نفسه لنقابتها الفرعية.
مادة 52 - يتم انتخاب مجلس النقابة الفرعية للمحافظة فى نفس الاجتماع الذى يتم فيه انتخاب رئيس النقابة بواسطة أعضاء الجمعية العمومية الفرعية الحاضرين.
مادة 53 - يتكون مجلس النقابة الفرعية من رئيس النقابة الفرعية وعشرة أعضاء، يراعى فى انتخابهم أن يكون نصفهم من خريجى أقسام الاجتماع بالجامعات والنصف الآخر من خريجى كليات ومعاهد الخدمة الاجتماعية العالية.
مادة 54 - مدة رئيس مجلس النقابة الفرعية وعضوية مجلس النقابة خمس سنوات، ويقوم المجلس فى أول اجتماع له بانتخاب وكيل وأمين سر وأمين صندوق من بين أعضاء مجلس النقابة الفرعية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)