الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1982 - العدد 31

قانون رقم 127 لسنة 1982
بتعديل جدول الرسوم والضرائب الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1973
بإصدار قانون المرور وبعض أحكام القانون رقم 46
لسنة 1978 بشأن تحقيق العدالة الضريبية

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بفئة الضريبة المقررة على السيارات الخاصة المنصوص عليها بالبند (1/ أ) من جدول الرسوم والضرائب (أولا - الضرائب) الملحق بقانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 فئات الضرائب الآتية:
15 جنيها سنويا للسيارات التى تقل سعة محركها عن 1000 سم3.
18 جنيها سنويا للسيارات التى سعة محركها 1000 سم3 ولا تزيد على 1300 سم3.
30 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على 1300 سم3 ولا تزيد على 1600 سم3.
50 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على 1600 سم3 ولا تزيد على 2000 سم3.
90 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على 2000 سم3 ولا تزيد على 2500 سم3
120 جنيها سنويا للسيارات التى تزيد سعة محركها على 2500 سم3.

(المادة الثانية)

تلغى بالنسبة للسيارات الخاصة، الضريبة الإضافية الواردة بجدول الرسوم والضرائب (أولا - الضرائب) الملحق بالقانون رقم 66 لسنة 1973 بند أ/ هـ.

(المادة الثالثة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1402 (26 يوليه سنة 1982)