الوقائع المصرية فى 3 نوفمبر سنة 1982 - العدد 249

محافظة قنا
قرار رقم 91 لسنة 1982

محافظ قنا
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1976 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981؛
وعلى مذكرة إدارة شئون المجالس المؤرخة 28/ 1/ 1982 المتضمنة موافقة كل من المجلس الشعبى المحلى لقرية هو والمجلس الشعبى المحلى لمركز نجع حمادى على تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرى نجع خضر والدرب وسويقة الدرب التابعة لمركز نجع حمادى؛
وعلى كتاب المجلس الشعبى المحلى رقم 463 بتاريخ 5/ 4/ 1982 والمتضمن موافقة المجلس على ما جاء بتقرير لجنة الإسكان بجلسته بتاريخ 30/ 3/ 1982 بشأن تطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 على قرى نجع خضر والدرب وسوق الدرب؛
وعلى مذكرة الإدارة القانونية المؤرخة 3/ 5/ 1982؛

قـرر:

مادة 1 - تطبق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقه بين المؤجر والمستأجر والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكن أو لغير ذلك من الأغراض والتى تنشأ فى القرى الآتية أسماؤها التابعة لمركز نجع حمادى:
(1) نجع خضر.
(2) نجع الدرب.
(3) سويقة الدرب.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
مادة 3 - على السيد/ وكيل الوزارة السكرتير العام والجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى غرة رمضان سنة 1402 (22 يونيه سنة 1982)