الوقائع المصرية فى 19 ديسمبر سنة 1982 - العدد 288

وزارة الاسكان
قرار رقم 391 لسنة 1982
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على
كفر سليمان البحرى مركز كفر سعد، شرياص مركز فارسكور وعزب
النهضة مركز دمياط بمحافظة دمياط

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية،
وعلى القانون رقم 126 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى بمحافظة دمياط بجلسة 12/ 5/ 1982؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على:
أولا: القرى والبلاد الواقعة بنطاق الوحدتين المحليتين التاليتين:
1 - كفر سليمان مركز كفر سعد.
2 - شرياص مركز فارسكور.
ثانيا: قرية عزب النهضة مركز دمياط.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره،
صدر فى 22 رمضان سنة 1402 ( 13 يوليو سنة 1982)