الوقائع المصرية فى 7 ديسمبر سنة 1982 - العدد 278

وزارة الاسكان
قرار رقم 432 لسنة 1982
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49
لسنة 1977 على بلدة نكلا مركز امبابه
بمحافظة الجيزة

وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 136 لسنة 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الجيزة بجلسة 14/ 7/ 1981؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على المساكن الواقعة بزمام بلدة نكلا مركز امبابه بمحافظة الجيزة.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره،