الوقائع المصرية فى 6 ديسمبر سنة 1982 - العدد 277

وزارة الاقتصاد والتعاون الاقتصادى
قرار وزارى رقم 282 لسنة 1982

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 2 لسنة 1982؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر؛
وعلى موافقة السيد وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى الأحكام والقواعد الواردة فى هذا القرار على التأمين من المسئولية المدنية قبل الغير المنصوص عليها فى المادة (8) من القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانون رقم 2 لسنة 1982
مادة 2 - يقصد بالمؤمن له حيثما ورد بهذا القرار "المهندسون والمقاولون ومالك البناء"، ويكونون مسئولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فى طلب التأمين.
مادة 3 - على المالك أن يتقدم بطلب كتابى إلى المؤمن وفقا للنموذج الذى يعده المؤمن.
مادة 4 - على المؤمن أن يصدر قراره بقبول الطلب أو رفضه خلال 60 يوما من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة. وفى حالة رفض التأمين يجب أن يبين المؤمن فى قراره أسباب الرفض, وأن يحدد للمؤمن له مهلة معقولة لإزالة هذه الأسباب, فإذا مضت هذه المهلة دون أن يقوم المؤمن له لتنفيذ ما طلبه المؤمن أعتبر طلب التأمين كأن لم يكن.
ولا يخل هذا بحق المؤمن فى اقتضاء نفقات فحص ودراسة المستندات التى قدمها المؤمن له.
مادة 5 - تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية عن الأضرار التى تلحق بالغير بسبب ما يحدث فى المبانى والمنشآت المبينة بجدول الوثيقة من تهدم كلى أو جزئى لعناصر البناء الإنشائية وذلك بالنسبة لما يلى:
( أ ) مسئولية المهندسين والمقاولين أثناء فترة التنفيذ الموضحة بجدول الوثيقة.
(ب) مسئولية المالك خلال عشر سنوات من تاريخ تسلم المبنى.
مادة 6 - يبدأ سريان التأمين من تاريخ البدء فى تنفيذ الأعمال المرخص بها ما لم تحدد الوثيقة تاريخا آخر.
مادة 7 -:
( أ ) يكون قسط التأمين بواقع (1%) من القيمة الكلية للأعمال المرخص بإقامتها وتتخذ القيمة التقديرية الواردة فى طلب التأمين أساسا لتحديد قسط التأمين على أن يعدل القسط فيما بعد على أساس التكلفة الفعلية لما يتم من أعمال وبما لا يجاوز مليون جنيه.
(ب) بالنسبة للمشروعات ذات الطبيعة الخاصة, والتى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالإسكان, بالاتفاق مع وزير الاقتصاد, يكون القسط بما لا يجاوز (1%) من أقصى خسارة محتملة.
وفى حالة امتداد فترة تنفيذ الأعمال موضوع التأمين عن الفترة المحددة بجدول الوثيقة, يجب إبلاغ المؤمن بذلك ويجوز احتساب قسط عن الفترة الزائدة بنفس الشروط والأسعار وبنسبة التجاوز إلى المدة الكلية المحددة بجدول الوثيقة.
مادة 8 - يتم سداد قسط التأمين فى جميع الأحوال بمعرفة مالك البناء عن نفسه ونيابة عن المهندسين والمقاولين.
مادة 9 - يكون الحد الأقصى لما يدفعه المؤمن بالنسبة للأضرار المادية والجسمانية معا التى تصيب الغير مبلغ مليونى جنيه مصرى فى الحادث الواحد أو سلسلة الحوادث الناشئة عن سبب واحد على ألا تتعدى مسئولية المؤمن قبل الشخص الواحد عن الاضرار الجسمانية مبلغ خمسين ألف جنيه مصرى.
مادة 10 - مدة التأمين التى تغطيها الوثيقة هى:
( أ ) فترة التنفيذ المبينة بجدول الوثيقة.
(ب) فترة العشر سنوات التالية لانتهاء فترة التنفيذ المشار إليها فى الفقرة السابقة.
مادة 11 - لا تغطى وثيقة التأمين المسئولية المدنية الناشئة بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة لأحد العوامل الآتية:
( أ ) الحروب "سواء أعلنت أو لم تعلن" أو الثورات, أو الاضطرابات، أو المظاهرات أو الشغب, أو الغزو أو العدوان, أو الأعمال العدائية، أو العمليات الحربية, أو الحروب الأهلية, أو التمرد, أو العصيان أو الانقلابات العسكرية, أو اغتصاب السلطة أو المؤامرات, أو أى نشاط لأى منظمة يكون غرضها قلب الحكومة, أو التأثير عليها بالعنف والإرهاب ..... أو الفيضانات، أو الزوابع، أو الأعاصير أو الزلازل، أو البراكين، أو الهزات الأرضية، أو الموجات المدية، أو أية ظواهر طبيعية، أو الحركات الأرضية الناشئة عن استغلال المناجم أو شق الانفاق.
(ب) الاصابات، أو الأضرار المادية التى يسببها المؤمن له أو أحد تابعية للغير عمدا.
(جـ) الاصابات، أو الاضرار المادية التى تصيب المؤمن له أو تابعيه، أو عماله.
(د) الأضرار التى تلحق أشياء الغير المسلمة للمؤمن له لاستخدامها فى تنفيذ الأعمال موضوع التأمين.
(هـ) أى حادث ينشأ عن أى مركبة أو سيارة مرخص باستخدامها على الطريق العام.
(و) الإنفجارات أيا كان نوعها، أو الحرائق إلا إذا كان الإنفجار أو الحريق ناتجا عن حادث يشمله هذا التأمين.
(ز) الاصابات أو الاضرار المادية التى تحدث بطريق مباشر أو غير مباشر نتيجة لإنفجار أو لزيادة سرعة مكونات الذرة سواء كان ذلك للأغراض السلمية أو العسكرية.
(حـ) رجوع الغير على المؤمن له وفقا لأحكام المسئولية العقدية.
(ط) الأضرار المادية الناشئة عن الخسائر غير المباشرة أو الخسائر التبعية.
مادة 12 - يتولى المؤمن مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ وذلك عن طريق أجهزته أو من يعهد إليه بذلك.. ويقصد بمتابعة التنفيذ ما يكون للمؤمن من الحق فى معاينة الأعمال موضوع التأمين والاطلاع على البيانات والمستندات والرسومات الخاصة بتنفيذ الأعمال المذكورة.
ويلتزم المؤمن له بتنفيذ ما يقرره المؤمن من تعديلات على الرسومات أو أثناء التنفيذ تحقيقا لسلامة هذه الأعمال وفقا للأصول الهندسية المرعية.
وتكون أعباء مراجعة الرسومات ومتابعة التنفيذ مناصفة بين المؤمن والمؤمن له.
مادة 13 - إذا لم ينفذ المؤمن له التعديلات المشار إليها فى المادة السابقة خلال مدة معقولة من تاريخ اخطارهم ببيان مفصل عنها كان للمؤمن أن يرسل إلى المؤمن له خطابا مسجلا بعلم وصول مبينا به أنه مرسل للاعذار، وأنه يترتب على مضى خمسة عشر يوما من تاريخ ارساله، أن يصبح المؤمن غير مسئول عن تغطية أى اضرار مما تشملها الوثيقة.
ولا يخل هذا بحق المؤمن فى اخطار السلطات المختصة بما قد يترتب على عدم تنفيذ التعديلات لاتخاذ ما تراه من إجراءات لازمة لمنع تعرض الغير للأخطار.
مادة 14 - التعديلات خلال مدة سريان الوثيقة:
إذا طرأ تغيير جوهرى على موضوع التأمين خلال مدة سريان الوثيقة وجب إخطار المؤمن والحصول على موافقته قبل إجراء هذا التغيير.
فإذا كان التغيير دون تدخل المؤمن له، وجب عليه اخطار المؤمن فور العلم بحدوثه.
مادة 15 - التنازل عن الوثيقة:
يجب على المؤمن له أن يخطر المؤمن بكل حوالة أو تنازل للغير عن الحقوق المخولة له بموجب وثيقة التأمين.
مادة 16 - عند وقوع حادث يدخل فى نطاق هذا التأمين يجب على المؤمن له أو من ينوب عنه ما يأتى:
( أ ) إخطار أقرب مركز شرطة فور العلم بوقوع الحادث لتحرير المحضر اللازم.
(ب) إخطار المؤمن خلال ثلاثة أيام، ويكون الاخطار بخطاب مسجل بعلم وصول يتضمن البيانات والمعلومات المتعلقة بالحادث والمتسبب فيه وما يترتب عليه من إضرار للغير ورقم محضر الشرطة وأسماء وعناوين الشهود.
(جـ) أن يحولوا إلى المؤمن أى خطاب أو إعلان أو مطالبة بخصوص هذا التأمين.
(د) الامتناع عن القيام بأى تصرف قانونى أو تسوية دون الحصول على موافقة كتابية من المؤمن.
مادة 1 - المشاركة فى التأمين:
إذا ظهرت تأمينات أخرى تضمن نفس الخطر، فإن المؤمن لا يلتزم إلا بدفع جزء من قيمة التعويض والمصاريف محسوبا على أساس النسبة بين الحد الأقصى للمسئولية فى الوثيقة وبين مجموع الحدود القصوى للمسئولية فى الوثائق الأخرى
مادة 18 - حق رجوع المؤمن على المؤمن له:
إذا دفع المؤمن تعويضا للغير عن أى حادث يدخل فى نطاق هذا التأمين كان له الحق فى الرجوع بقيمة ما دفع على المؤمن له فى الحالات الآتية:
( أ ) ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة، أو اخفاء أى بيانات جوهرية متعلقة بالخطر موضوع التأمين.
(ب) اخلال المؤمن له بالتزاماته الواردة فى وثيقة التأمين.
(جـ) ثبوت الغش أو الإهمال الجسيم على المؤمن له.
مادة 19 - حق الحلول:
للمؤمن الحق بموجب وثيقة التأمين أن يحل بمقدار ما دفع من تعويض محل المؤمن له فى كافة حقوقة قبل الغير المسئول عن الحاث الذى ادى إلى التهدم الكلى أو الجزئى.
مادة 20 - التوقف عن التنفيذ:
يلتزم المؤمن له باخطار المؤمن عند أى توقف عن تنفيذ الأعمال موضوع التأمين إذا جاوزت مدة التوقف ثلاثة شهور.
وإذا امتدت فترة التوقف لأكثر من ثلاثة شهور أخرى، يحق للمؤمن أن يوقف سريان التأمين ويكون ذلك باخطار المؤمن له بخطاب مسجل بعلم الوصول. ولا يحق للمؤمن له استئناف الأعمال إلا بعد اخطار المؤمن بذلك واستلام تقرير الخبير المهندس للمؤمن بأن فترة التوقف لم تؤثر على إمكان إتمام الأعمال موضوع التأمين.
وتعود الوثيقة إلى السريان من يوم اخطار المؤمن له بالتقرير المشار إليه وفى جميع حالات التوقف يتعين على المؤمن له اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لتلافى وقوع اضرار للغير.
مادة 21 - تسوية قسط التأمين:
يلتزم المؤمن له بابلاغ المؤمن بأية زيادة تطرأ خلال فترة التنفيذ على قيمة المبانى والمنشآت المبينة بجدول الوثيقة ويقوم المؤمن باحتساب القسط الإضافى المستحق وإصدار الملحق اللازم بذلك ويلتزم المالك بسداد القسط المستحق الذى يوافق عليه المؤمن.
مادة 22 - إلغاء التأمين:
لا يجوز للمؤمن أو المؤمن له إلغاء وثيقة التأمين أثناء فترة سريانها ما لم يتم إلغاء الترخيص بالبناء أو الأعمال بمعرفة السلطة المختصة قبل الشروع فى التنفيذ.
مادة 23 - مع عدم الاخلال بالقواعد الواردة فى هذا القرار تعد المجمعة المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أعمال البناء وثيقة التأمين النموذجية لهذا النوع من التأمين وتعتمد من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين.
مادة 24 - يلغى قرار وزير الاقتصاد والتعاون الاقتصادى رقم 131 لسنة 1981 وكذلك كل قرار آخر يتعارض مع الأحكام والقواعد السابقة.
مادة 25 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
صدر فى 3 المحرم سنة 1403 ( 20 أكتوبر سنة 1982)