الوقائع المصرية فى 4 ديسمبر سنة 1982 - العدد 275 (تابع)

وزارة الاقتصاد
قرار وزارى رقم 343 لسنة 1982
باللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين

وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية
بعد الاطلاع على القانون رقم 137 لسنة 1974 ببعض الأحكام الخاصة بالاستيراد والتصدير والنقد؛
وعلى القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير؛
وعلى القانون رقم 34 لسنة 1976 فى شأن السجل التجارى؛
وعلى القانون رقم 97 لسنة 1976 بتنظيم التعامل بالنقد الأجنبى؛
وعلى القانون رقم 157 لسنة 1981 بإصدار قانون الضرائب على الدخل؛
وعلى القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة؛
وعلى القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1770 لسنة 1971 بإنشاء الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛
وعلى قرار وزير التجارة رقم 1036 لسنة 1978 بشأن القرار الموحد للائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
الفصل الأول
أحكام عامة

مادة 1 - تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إمساك سجل المستوردين المنصوص عليه فى القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه.
مادة 2 - يقيد فى السجل المشار إليه، كل من يستورد من الخارج سلعا بقصد الإتجار.
مادة 3 - يقصد بصاحب الشأن التاجر الفرد وكذلك من له حق التوقيع والإدارة فى شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة سواء كان شريكا أو مديرا معينا وكذلك رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو المدير المسئول فى شركات الأموال وذلك طبقا لما هو موضح بصحيفة القيد فى السجل التجارى.
مادة 4 - يشترط فيمن ينوب عن صاحب الشأن أن يكون مصرى الجنسية وموكلا بموجب توكيل رسمى. وإذا كان من العاملين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام، يتعين إخطار جهة عمله.
مادة 5 - يعتبر نظيرا للعمل التجارى كل من الأعمال الآتية:
أولا - تطبيق أحكام القوانين واللوائح والنظم الخاصة بالاستيراد والتصدير أو النقد أو الضرائب أو الجمارك أو التجارة الداخلية أو الخارجية أو المناقصات والمزايدات ونظم الشراء والبيع.
ثانيا - القيام بالبحوث الفنية أو الإفتاء فى المسائل الاقتصادية أو التجارية أو الضريبية أو الجمركية أو مسائل التجارة الخارجية.
ثالثا - تنمية مصادر الشراء ودراسة أوضاع الموردين.
رابعا - الأعمال المتخصصة فى أحد مجالات الإعلان أو الدعاية التى تتعلق بالاستيراد أو المسائل الاقتصادية أو التجارية.
خامسا - العمل فى مجالات الاستيراد والتصدير أو التخليص الجمركى أو التخزين أو توزيع الإنتاج أو التسويق أو تنمية المبيعات أو دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروعات الجديدة أو تسعير المنتجات الجديدة وإعادة تسعير المنتجات الحالية أو متابعة العمليات الاستثمارية.
سادسا - العمل فى مجالات السياسات الائتمانية للبيع.
سابعا - تنفيذ وتنظيم الخطط المالية وسياسات التمويل والاستثمار.
ثامنا - تنفيذ أعمال الائتمان المصرفى وتدبير رأس المال العام.
تاسعا - إعداد وتنفيذ نظم التكاليف.
مادة 6 - تثبت ممارسة الأعمال المبينة فى المادة السابقة بشهادة رسمية من أعلى سلطة فى الجهة التى كان يعمل بها ومصدقا عليها من الوزارة التى تشرف على تلك الجهة.
مادة 7 - تختص الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بفحص الشهادات الرسمية المشار إليها فى المادة السابقة وتقرير ما إذا كانت الأعمال التى مارسها الفرد تدخل فى نطاق الأعمال النظيرة للعمل التجارى.
مادة 8 - يسلم من يقيد فى سجل المستوردين ما يفيد قيده على النموذج المعد لذلك متضمنا رقم قيده.
مادة 9 - على من يقيد بسجل المستوردين إثبات رقم قيده فى جميع أوراقه ومكاتباته.
مادة 10 - على الحاصلين على شهادات جامعية أو ما يعادلها تقديم ما يثبت حصولهم على مؤهلاتهم الدراسية بشهادة من الكلية أو المعهد أو وزارة التربية والتعليم.

الفصل الثانى
مستندات القيد

مادة 11 - يقدم طلب القيد بالنسبة إلى التاجر الفرد من صاحب الشأن أو وكيله الرسمى على النموذج المعد لذلك بالهيئة المشار إليها أو أحد فروعها وذلك بعد سداد المبالغ والرسوم والمصاريف المقررة مرفقا به المستندات الآتية:
(1) مستخرج رسمى من صحيفة القيد بالسجل التجارى للمحل الرئيسى على أن يكون الاستيراد ضمن نشاط التاجر، وأن يكون رأس المال المثبت فى السجل التجارى لا يقل عن 10000 جنيه (عشرة آلاف جنيه) عند تقديم طلب القيد. ويعفى من هذا الشرط الحاصلون على بطاقة استيرادية وقت صدور القانون رقم 121 لسنة 82، ويخفض هذا النصاب إلى خمسة آلاف جنيه بالنسبة إلى الحاصلين على شهادات جامعية أو ما يعادلها.
(2) صورة البطاقة الضريبية ويجب أن تكون جميع بياناتها مستوفاه.
(3) شهادة من الغرفة التجارية معتمدة من الاتحاد العام للغرف التجارية تثبت مزاولة الأعمال التجارية لمدة لا تقل عن سنتين متتاليتين سابقتين على طلب القيد أو شهادة من الجهة التى كان يعمل بها فى الحكومة أو الهيئات العامة أو شركات القطاع العام أو وحدات الحكم المحلى بالأعمال التى كان يباشرها لمدة مماثلة متى كانت نظيرة للاعمال التجارية.
(4) صورة من البطاقة الشخصية أو العائلية.
(5) مستخرج رسمى من شهادة الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية لمن كان من أصل أجنبى.
(6) صحيفة الحالة الجنائية.
(7) إقرار من طالب القيد بعدم عضويته فى مجلسى الشعب والشورى أو أحد المجالس المحلية وبعدم تفرغه للعمل السياسى، فإذا كان عضوا بأى من هذه الجهات، فيجب أن يقدم ما يثبت أن تاريخ بدء عضويته أو تفرغه للعمل السياسى لاحق لاشتغاله بالعمل التجارى
(8) قرار قبول الاستقالة أو قرار إنهاء الخدمة بالنسبة إلى العاملين السابقين بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام. ويجب أن تكون قد مضت على تركه العمل بأية من هذه الجهات سنتان على الأقل.
مادة 12 - تعفى من شرط مزاولة العمل التجارى الفئات الآتية:
( أ ) الحاصلون على شهادات جامعية أو ما يعادلها.
(ب) الممارسون لأعمال نظيره للعمل التجارى بالحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام.
(جـ) الحائزون على بطاقات استيرادية سارية المفعول وقت صدور القانون رقم 121 لسنة 1982
مادة 13 - يقدم طالب القيد بالنسبة إلى شركات الأشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة ممن له حق الإدارة والتوقيع عن الشركة، على النموذج المعد لذلك، بعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة مرفقا به المستندات الآتية:
1 - صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التى أدخلت عليه على أن تكون هذه العقود والتعديلات مسجلة ومشهرة ومثبتة فى السجل التجارى.
2 - مستخرج رسمى لصحيفة قيد المركز الرئيسى بالسجل التجارى موضحا به البيانات الآتية:
( أ ) ان من له حق إدارة التوقيع مصرى الجنسية.
(ب) انقضاء مدة لا تقل عن سنة على قيد الشركة بالسجل التجارى ومع ذلك تعفى من شرط المدة الشركات الحائزة على بطاقة استيرادية وقت صدور القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه، او التى لا يقل رأس مالها عن عشرين ألف جنيه.
(جـ) أن من أغراض الشركه الاستيراد بقصد الإتجار.
3 - شهادة من أحد المصارف المعتمدة تفيد إيداع ما لا يقل عن 15000 جنيه (خمسة عشر ألفا من الجنيهات) فى حالة بدء الشركة لنشاطها أو نسخة معتمدة من آخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب والمختومة بخاتمها عن السنة المالية السابقة تثبت أن رأس المال المدفوع لا يقل عن المبلغ المذكور، وتعفى من هذا الشرط الشركات الحاصلة على بطاقات استيرادية سارية المفعول وقت صدور القانون رقم 121 لسنة 1982
4 - صورة البطاقة الشخصية أو العائلية للشركاء ومديرى الشركة.
5 - المستندات التى يلتزم بتقديمها التاجر الفرد، والمنصوص عليها فى البنود أرقام 3، 4، 5، 6، 7، 8 من المادة (11).
6 - نسخة من صحيفة الشركات المنشور بها عقد تكوين الشركة ذات المسئولية المحدودة ونظامها الأساسى وكذلك نسخة من الأعداد التى نشرت بها التعديلات التى أدخلت على عقد الشركة.
7 - إقرار من كل من الشركاء المتضامنين فى شركات الأشخاص وجميع الشركاء فى الشركات ذات المسئولية المحدودة بعدم سابقة إفلاسه، فإذا كان قد سبق الحكم بإفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت رد إعتباره.
مادة 14 - يقدم طلب القيد بالنسبة إلى شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم موقعا من رئيس مجلس الإدارة أو العضو المنتدب على النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسم والمصاريف المقررة مرفقا به المستندات الآتية:
(1) مستخرج من صحيفة قيد الشركة بالسجل التجارى.
(2) نسخة من الجريدة الرسمية او صحيفة الشركات التى نشر بها عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى وكذلك نسخة من كل عدد ينشر به أى تعديل أدخل على عقد الشركة أو نظامها الأساسى.
(3) إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من له حق الإدارة بأن أيا من الشركاء المؤسسين فى شركات المساهمة والمتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم وكذا المديرين ليس شاغلا لأية وظيفة فى الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو وحدات الحكم المحلى أو شركات القطاع العام، إلا إذا كان العامل حاصلا على موافقة جهة عمله أو كان معينا فى الشركة بحكم وظيفته.
(4) إقرار من رئيس مجلس إدارة الشركة أو من له حق الإدارة والتوقيع مصدق عليه من الجهة المشرفة على الشركة بأن أسهم أو حصص الشركة مملوكة بالكامل لمصريين، وأن مديرى ورؤساء وأعضاء مجلس الإدارة مصريون، فإذا كان بينهم من كان من أصل أجنبى فيجب أن يكون قد مضى على حصوله على الجنسية المصرية ما لا يقل عن عشر سنوات.
(5) صورة البطاقة الضريبية الخاصة بالشركة ويجب أن تكون جميع بياناتها مستوفاة.
(6) صوره البطاقة الشخصية أو العائلية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ممن لهم حق الإدارة والتوقيع.
(7) صحيفة الحالة الجنائية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين ممن لهم حق الإدارة والتوقيع.
(8) يقدم رئيس مجلس الإدارة والمديرون ومن لهم حق الإدارة والتوقيع والشركاء والمؤسسون فى شركات المساهمة والشركاء المتضامنون فى شركات التوصية بالأسهم نفس المستندات التى يقدمها التاجر الفرد والمنصوص عليها فى البنود أرقام 3، 7، 8 من المادة (11) من هذه اللائحة.
(9) إقرار من رئيس مجلس الإدارة بأنه لا يوجد بين المديرين أو من لهم حق الإدارة والتوقيع وجميع الشركاء المؤسسين فى الشركات المساهمة والشركاء المتضامنين فى شركات التوصية بالأسهم، من سبق الحكم بإشهار إفلاسه، فإذا كان قد صدر حكم بإفلاس أحدهم وجب تقديم ما يثبت صدور الحكم برد اعتباره.
مادة 15 - تعفى شركات القطاع العام من تقديم المستندات المنصوص عليها فى البنود أرقام 3، 5، 6، 7 من المادة السابقة، كما تعفى من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى البند (4) من تلك المادة إذا كان الاستيراد متصلا بنشاطها.

الفصل الثالث
إجراءات القيد

ماده 16 - يقدم طلب القيد إلى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة مشفوعا بالمستندات المشار إليها فى المواد السابقة.
ماده 17 - تحدد مجموعات السلع المتجانسة حسب أقسام تعريفة الوارد الجمركية طبقا لما يأتى:
(1) الحيوانات الحية ومنتجات المملكة الحيوانية.
(2) منتجات المملكة النباتية.
(3) الشحوم والدهون والزيوت الحيوانية والنباتية ومنتجات إذابتها والدهون الغذائية المحضرة والشموع من أصل حيوانى أو نباتى.
(4) منتجات صناعة الأغذية والمشروبات والسوائل الكحولية والخل والتبغ.
(5) منتجات معدنية.
(6) منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها.
(7) راتنجات ولدائن اصطناعية - أثيرات - واستيرات - السيليولوز - مصنوعات هذه المواد - مطاط طبيعى أو تركيبى ومصنوعاته.
(8) الجلود والفراء ومصنوعات هذه المواد - أصناف عدة الحيوانات والسراجة ولوازم السفر - أصناف ممركشة (سختيان)، وأصناف صناعة العلف ومصنوعاته - المصارين.
(9) الخشب - الفحم الخشبى والمصنوعات الخشبية - الفلين ومصنوعاته - أصناف صناعة الحصر والسلال.
(10) مواد مستعملة فى صناعة الورق ومصنوعاته.
(11) مواد نسج ومصنوعات هذه المواد.
(12) أحذيه - أغطية رأس - مظلات مطر شماسى - أزهار صناعية ومصنوعات من شعر بشرى - مراوح.
(13) مصنوعات من حجر أو أسمنت أو حرير صخرى (اسبستوس - اميانت)، أوميكا - من مواد مماثلة - مصنوعات من خزف زجاج ومصنوعاته.
(14) اللؤلؤ والأحجار الكريمة وشبه الكريمة - معادن ثمينة ومعادن عادية مكسوة بقشرة من معادن ثمينة - مصنوعات هذه المواد حلى الغواية (الحلى التقليدية) نقود.
(15) معادن عادية ومصنوعاتها.
(16) آلات وأجهزة - معدات كهربائية وأجزاؤها.
(17) معدات النقل.
(18) أدوات وأجهزة للبصريات والفوتوغرافيا والسينما والقياس والفحص والطب والجراحة وأدوات أجهزة دقيقة - وأصناف صناعة الساعات - أدوات موسيقية - أجهزة تسجيل وإذاعة الصوت.
(19) أسلحة وذخائر وأجزاؤها.
(20) أصناف مصنوعة منوعة غير مذكورة ولا داخلة فى المجموعات السابقة.
(21) تحف فنية قطع للمجموعات وقطع أثرية.
مادة 18 - يقدم طلب تعديل البيانات على النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن أو من وكيله الرسمى خلال ستين يوما من حدوثه، ويرفق بهذا الطلب مستند رسمى يثبت إجراء التعديل.
ويسحب من المستورد نموذج القيد السابق ويعطى نموذجا جديدا مثبتا به التعديل بنفس الرقم.
مادة 19 - إذا لم يقدم طلب تعديل البيانات خلال الميعاد المشار إليه فى المادة السابقة، فلا يجوز لصاحب الشأن الاحتجاج به قبل الغير، ومع ذلك يجوز للغير التمسك بهذا التعديل فى مواجهة صاحب الشأن.
مادة 20 - يقدم طلب تجديد القيد على النموذج المعد لذلك بالهيئة المشار إليها بمعرفة صاحب الشأن أو وكيله الرسمى، خلال المدة المنصوص عليها فى المادة (5) من القانون رقم 121 لسنة 1982
مادة 21 - يرفق بطلب التجديد المستندات الآتية:
( أ ) مستخرج حديث من صحيفة القيد بالسجل التجارى.
(ب) صورة البطاقة الضريبية.
(جـ) صحيفة الحالة الجنائية.
(د) نسخة من آخر ميزانية للشركة معتمدة من مصلحة الضرائب وذلك بالنسبة إلى الشركات التى تلتزم بنصاب مالى لقيدها.

الفصل الرابع
فى إصدار الصور والشهادات السلبية

مادة 22 - يقدم طلب الحصول على صورة من صحيفة سجل المستوردين أو شهادة سلبية من صاحب الشأن أو من وكيله بعد سداد الرسوم المقررة، وتسلم الصورة متضمنة نفس بيانات القيد فى السجل وبدايته ونهايته أو عدم قيده بالسجل.
وتعفى من أداء الرسم الشهادات والمستخرجات التى تطلبها الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الحكم المحلى.

الفصل الخامس
فى إصدار النشرات

مادة 23 - تصدر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، نشرة دورية كل ثلاثة أشهر بالبيانات الخاصة بالمستوردين متضمنة القيد والتعديل والتجديد والشطب أو أى بيانات أخرى تتعلق بقيد المستوردين.
كما تتضمن تلك النشرة أحكام الإدانة الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 8، 9، 10 من القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه.
مادة 24 - تقوم الهيئة بنشر أحكام الإدانة المشار إليها على نفقة المحكوم عليه فى إحدى الصحف اليومية، وتحصل منه نفقات النشر بطريق الحجز الإدارى.

الفصل السادس
فى شطب القيد

مادة 25 - يصدر قرار شطب قيد المستورد فى الحالات المنصوص عليها فى المادة (7) من القانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ويخطر به صاحب الشأن بخطاب مسجل بعلم الوصول.
مادة 26 - يخطر المستورد بخطاب مسجل بأسباب شطب أو إلغاء قيده خلال شهر من تاريخ الشطب أو الإلغاء.

الفصل السابع
فى تحديد الرسوم

مادة 27 - تحدد الرسوم التى تؤدى عند القيد والتجديد وتعديل البيانات والنشر واستخراج الصور والشهادات على النحو الآتى:

م سبب استحقاق الرسم الرسم بالجنيه
1 تأمين يقدم مع طلب القيد 3000
2 القيد لأول مرة وإعادة القيد فى حالة الشطب فى حدود عشر مجموعات سلعية بواقع خمسين جنيها لكل مجموعة 500
3 رسم تجديد القيد خلال الميعاد القانونى 200
4 رسم تجديد القيد بعد الميعاد، إذا تم خلال التسعين يوما التالية لانقضاء خمس سنوات على القيد أو تجديده 400
5 رسم إضافة عن كل مجموعة سلعية على العشر مجموعات أو تعديل المجموعات السلعية 50
6 رسم تعديل أو إضافة بيانات، فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السلعية 10
7 رسم نشر عند القيد أو التجديد أو التعديل 10
8 رسم استخراج صورة من سجل المستوردين أو شهادة سلبية 5

الفصل الثامن
أحكام ختامية

مادة 28 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه فى الخامس من مايو سنة 1983، ويلغى كل ما يخالف أحكامه اعتبارا من تاريخ العمل به،