الوقائع المصرية فى 7 ديسمبر سنة 1982 - العدد 278

وزارة الداخلية
قرار رقم 2458 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 291 لسنة 1974 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وعلى القرار الوزارى رقم 121 لسنة 1982 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يستبدل بالفقرة الأولى من المادة 354 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور النص الآتى:
"وتكون قيمة تأمين اللوحات المعدنية لمركبات النقل السريع مائة وخمسة وثمانين قرشا عن اللوحة الواحدة، وثلاثة جنيهات وسبعين قرشا عن الزوج من هذه اللوحات".
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 29 المحرم سنة 1403 (15 نوفمبر سنة 1982)