الوقائع المصرية فى 12 ديسمبر سنة 1982 - العدد 282

وزارة السياحة
قرار رقم 267 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 38 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية
للقانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية

وزير السياحة والطيران المدنى
بعد الاطلاع على القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية؛
وعلى القرار الوزارى رقم 38 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (1)، وبنصوص المواد 2 و6 و9 من القرار رقم 38 لسنة 1978 المشار إليه النصوص الآتية:
مادة 1 (فقرة أولى):
يشترط فى المقر الرئيسى للشركة وكذلك فروعها ما يأتى:
1 - أن يكون فى منطقة لائقة لنوع العمل الذى تباشره الشركة.
2 - أن يكون فى شقة مستقلة أو محل مستقل عن أى نشاط آخر.
3 - ألا تقل مساحة المقر فى مجموعها عن 60 مترا مربعا ويكتفى للفروع بمساحة قدرها 30 مترا مربعا ولا يسرى ذلك على الفروع التى تنشأ فى الفنادق أو النوادى أو فى الهيئات العامة أو شركات القطاع العام المعنية.
4 - أن يكون معدا ومؤثثا تأثيثا لائقا لمزاولة العمل السياحى.
5 - إذا كان المكان مؤجرا مفروشا فيجب ألا تقل مدة عقد الإيجار عن ثلاث سنوات متصلة وأن يكون العقد ثابت التاريخ بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق.
مادة 2):
يشترط فيمن يعين مديرا مسئولا للشركة:
1 - أن يكون مصرى الجنسية.
2 - أن تكون له خبرة فى العمل السياحى الذى تباشره الشركة لا تقل مدتها عن عشر سنوات إذا كان حاصلا على مؤهل عال منها أربع سنوات على الأقل فى عمل مسئول مناسب بقطاع السياحة والطيران المدنى فإذا كان غير حاصل على مؤهل عال فيجب ألا تقل مدة الخبرة فى العمل السياحى الذى تباشره الشركة عن 15 سنة ومنها 6 سنوات على الأقل فى عمل مسئول مناسب بقطاع السياحة والطيران المدنى.
وعلى إدارة الشركات بوزارة السياحة التأكد من توافر هذه الشروط.
ويشترط فيمن يعين مديرا بفرع الشركة:
1 - أن يكون مصرى الجنسية.
2 - ألا تقل مدة خبرته فى مجال العمل السياحى الذى تباشره الشركة عن ثلاث سنوات إذا كان حاصلا على مؤهل عال فإذا كان غير حاصل على مؤهل عال فيجب ألا تقل مدة الخبرة عن ست سنوات.
وفى جميع الأحوال السابقة يتعين أن يكون العمل المكسب للخبرة المشار إليها بهذه المادة قد تمت ممارسته بصفة أساسية منتظمة تنفى عنه وصف العرضية.
مادة 6 - يجوز تعديل ترخيص الشركة بشرط تقديم المستندات المؤيدة.
ويجوز للشركة أن تتنازل عن ترخيصها بشرط أن تتوافر فى الشركة المتنازل إليها جميع الشروط التى يتطلبها القانون لمنح الترخيص.
مادة 9 - يجب على الشركات المشار إليها فى البند (ج) من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه أن تثبت ملكيتها بصفة مستمرة لوسائل نقل صالحة للاستعمال السياحى سواء كانت برية أو بحرية أو نهرية أو جوية مع مراعاة ما يأتى:
أولا: النقل البرى:
مجموع عدد مقاعد الاتوبيس والميكروباس: لا يقل عن 150 كرسيا.
مجموع عدد مقاعد الليموزين: لا يقل عن 50 كرسيا.
سنة الصنع: أن تكون السيارات جديدة وغير مستعملة، وألا يكون قد مضى على تاريخ صنعها أكثر من عام سابق على استيرادها.
التكييف: أن تكون مكيفة تكييفا كاملا (ساخنا وباردا)
ثانيا - النقل الجوى:
لا يقل عن طائرتين.
سنة الصنع: يتم تحديدها بمعرفة هيئة الطيران المدنى.
ثالثا - النقل النهرى والبحرى:
أن تكون الوحدات مجهزة تجهيزا لائقا ومكيفة.
سنة الصنع: أن تكون مستوفاة الشروط الملاحية النهرية أو البحرية التى تقررها الجهة المختصة حسب نوعها.
ويحظر استخدام وسائل النقل المتقدمة فى القيام بغير أعمال نقل السائحين.
وتسرى هذه الشروط على الشركات المشار إليها فى البند ( أ ) من المادة الثانية من القانون رقم 38 لسنة 1977 المشار إليه إذا ما تملكت وسائل النقل السياحى فيما عدا الشرط الخاص بعدد المقاعد فى وسائل النقل البرى.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره وبالنسبة للشركات القائمة فإنه تسرى عليها الأحكام الخاصة بشروط المقر ومدير الشركة فى حالة حدوث أى تغيير فى هذا الشأن.
وعلى هذه الشركات أن تعدل أوضاعها وفقا لما جاء بهذا القرار بالنسبة لوسائل النقل خلال سنتين من تاريخ العمل به،
صدر فى 16 المحرم سنة 1403 (2 نوفمبر سنة 1982)