الوقائع المصرية فى أول ديسمبر سنة 1982 - العدد 273 (تابع)

وزارة المواصلات والنقل البحرى
قرار رقم 70 لسنة 1982
باصدار لائحة العاملين بالهيئة القومية بالبريد

وزير المواصلات
بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 1982 بانشاء الهيئة القومية للبريد؛
وعلى قرار مجلس ادارة الهيئة المذكور بالموافقة على مشروع لائحة العاملين بها؛
وبناء على ما أرتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يعمل بأحكام لائحة العاملين بالهيئة القومية للبريد المرفقة بهذا القرار اعتبارا من أول ديسمبر سنة 1982
مادة 2 - على رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 13 صفر سنة 1403 (29 نوفمبر سنة 1982)