الوقائع المصرية فى 16 ديسمبر سنة 1982 - العدد 286

محافظة الفيوم
قرار رقم 427 لسنة 1982
بمد نطاق سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية فيدمين

محافظ الفيوم
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلى المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981؛
وعلى اقتراح المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسة 27/ 10/ 1982 بمد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية فيدمين؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 272 لسنة 1982 بنقل بعض الاختصاصات إلى الحكم المحلى؛

قـرر:

مادة 1 - يمتد سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن إيجار وبيع الأماكن وتحديد العلاقة بين المالك والمستأجر على قرية فيدمين بمحافظة الفيوم.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويبلغ لذوى الشأن لتنفيذه كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ نشره،
صدر فى 2 صفر سنة 1403 (18 نوفمبر سنة 1982)