الوقائع المصرية فى 6 يناير سنة 1981 - العدد 5

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 353 لسنة 1980
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على بعض القرى بمحافظة الغربية

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة الغربية بجلستيه المنعقدتين فى 8/ 5/ 1980 و6/ 8/ 1980 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على بعض القرى بمحافظة الغربية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على القريتين التاليتين بمحافظة الغربية.
قرية تطاى مركز السنطة - وقرية ميت بدر حلاوة مركز سمنود.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،