الوقائع المصرية فى 5 يناير سنة 1981 - العدد 4

وزارة الداخلية
قرار رقم 2225 لسنة 1980
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 120 لسنة 1965 بإصدار اللائحة التنفيذية
للقانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون
رقم 11 لسنة 1965

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 260 لسنة 1960 فى شأن الأحوال المدنية والقانون رقم 11 لسنة 1965 والقانون رقم 158 لسنة 1980؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 120 لسنة 1965 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والقرارات المعدلة له؛
وبعد أخذ رأى وزارتى الصحة والعدل؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يستبدل بنصوص المواد أرقام 12، 14، 15، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 26، 29، 30، 31، 32، 37، 38، 40 من قرار وزير الداخلية رقم 120 لسنة 1965 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 260 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 فى شأن الأحوال المدنية، النصوص التالية:
مادة 12 - ترقم كل ورقة من سجلات الأحوال المدنية برقم مسلسل ويبين فى أول صفحة وآخر صفحة عدد الأوراق بموجب محضر يوقع عليه من قبل رئيس الجهة المختصة بالقيد أو من يندبه لذلك وتختم كل صفحة بخاتم الوزارة أو المصلحة التابع لها الجهة المختصة.
مادة 14 - يكون إثبات البيانات فى السجلات متتاليا وتحظر الإضافة والكشط والمحو وترك مسافات بيضاء فى السجلات والشهادات والوثائق أو فى هوامشها وذلك مع مراعاة قواعد التصحيح المنصوص عليها فى المادة 36 من القانون ولا تقبل أى شهادة أو وثيقة أو مستند تتضمن تصحيحا إلا بعد التوقيع عليه من محرره ومن الموقعين باعتماد التصحيح.
وإذا تكرر قيد واقعة ميلاد أو وفاة وكانت بيانات كل تبليغ صحيحة وتطابق بيانات الآخر فيتبع فى شأنها ما يأتى:
1 - إذا كان أحد التبليغين من الوالد فيلغى القيد الآخر.
2 - إذا كان التبليغان من غير الوالد فيلغى القيد الثانى.
3 - إذا كان أحد القيدين بجهة صحية غير مختصة فيلغى هذا القيد ويخطر مكتب السجل لالغاء القيد بالسجل المقابل إذا كان قد تم إبلاغه.
أما إذا كان أحد القيدين صحيحا والآخر غير صحيح فيتبع فى شأنهما ما يأتى:
1 - إذا كان القيدان بجهة صحية واحدة فيلغى القيد الخاطئ ويخطر مكتب السجل المدنى لالغاء القيد بالسجل المقابل إذا كان قد تم اخطاره.
2 - إذا كان القيدان بجهتين صحيتين مختلفتين فيلغى القيدان إذا كان الصحيح منهما بجهة صحية غير مختصة ويعاد القيد بالجهة الصحية المختصة ويخطر كل من مكتبى السجل المدنى المقابلين للجهتين الصحيتين لإلغاء القيد بكل منهما إذا كان قد سبق ابلاغهما، ثم تخطر الجهة الصحية المختصة لإعادة القيد واتباع الاجراءات المقررة فى هذا الصدد.
اذا كانت الجهتان الصحيتان غير مختصتين بالقيد فيلغى القيدان ويحال التبليغ الصحيح إلى الجهة الصحية المختصة على أن يثبت بخانة الملاحظات اسم الجهة الصحية الوارد منها التبليغ وتلغى شهادات الميلاد أو الوفاة التى صدرت بناء على قيد تم الغاؤه.
وبالنسبة لواقعات الزواج والطلاق التى يتم تسجيلها بقلم كتاب أو مكتب توثيق أو سجل مدنى غير مختص فيلغى القيد وتلغى أرقامه على جميع صور العقود والشهادات وتحال الاوراق الى الجهة المختصة لتسجيل الواقعة واتخاذ باقى الاجراءات.
وفى جميع الحالات يؤشر بالغاء الواقعة بصفحة قيد الأسرة اذا كان القيد بالسجل المدنى المقابل وإلا تعين إخطار مكتب سجل مدنى قيد الأسرة للتأشير بإلغاء الواقعة.
اذا حدث تكرار فى أرقام القيد فيلغى القيد الذى وقع الخطأ فى رقمه ويعاد تسجيله على أن يعطى الرقم التالى لآخر رقم قيد فى السجل.
وعند سقوط بعض أرقام القيد فيستمر تسلسله دون تصحيح وإذا كان التكرار فى أرقام قيد البطاقات فتسحب البطاقة التى تكرر رقمها وتلغى كما يلغى قيدها بسجل البطاقات وذلك بالتأشير فى خانة الملاحظات بسبب الإلغاء وتحرر بطاقة جديدة تقيد بالسجل عقب آخر قيد به ويؤشر بالرقم الجديد قرين القيد الملغى ويصحح رقم البطاقة بصفحة الأسرة بالسجل المدنى اذا كان لصاحبها قيد به وفى جميع الأحوال يعتمد مفتش الدائرة التصحيح أو الإلغاء ويوقع قرينه بخانة الملاحظات مع إخطار الإدارة المركزية للاحصاء بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء بحالات الالغاء.
مادة 15 - ينتهى القيد فى سجلات واقعات الأحوال المدنية الميلاد - الزواج - الطلاق - الوفاة فى نهاية كل سنة ميلادية ويبدأ القيد بأرقام مسلسلة جديدة فى أول السنة التالية.
أما السجل المدنى وسجلات البطاقات الشخصية والعائلية فيستمر تسلسل أرقام القيد رغم انتهاء العام الميلادى.
وفى جميع الحالات تحرر الجهة القائمة على القيد فى نهاية العام محضرا يثبت فيه البيانات الآتية:
1 - العدد الفعلى للقيود.
2 - الأرقام التى سقطت أو تكررت أثناء القيد.
3 - عدد الأخطاء المادية التى تم تصحيحها.
4 - عدد القيود التى تم تصحيحها بناء على قرار أو حكم.
5 - عدد القيود التى تم تصحيحها بناء على وثيقة أو مستند.
كما يحرر محضرا باقفال كل سجل ينتهى العمل به أو يتعذر القيد فى خلال السنة وتثبت نفس البيانات السابقة عقب آخر قيد بالسجل مع استمرار تسلسل أرقام القيد بالسجل الجديد. وفى جميع الحالات يحرر المحضر فى الصفحة الأخيرة عقب آخر قيد.
ويراعى أن يكون القيد فى جميع السجلات بالمداد المعد لذلك.
مادة 17 - تتلقى الجهات الصحية المختصة التبليغات عن المواليد من المكلفين بالتبليغ من نسختين وتقوم بمراجعة بياناتها واعتمادها من الطبيب المختص ثم تقيدها بسجل واقعات الميلاد برقم مسلسل خاص بكل جهة صحية، ويثبت رقم قيد كل مولود بالخانة المخصصة بكل من نسختى التبليغ.
وتحرر شهادة الميلاد عقب تسجيل الواقعة مباشرة وتسلم لصاحب الشأن فورا وبغير رسوم.
وعلى الجهات الصحية إثبات ما سجل من واقعات خلال الأسبوع الصحى بنموذج الإخطار المعد لذلك وتعتمد الإخطارات من الطبيب المختص بعد مطابقتها على التبليغات.
ثم تحفظ إحدى نسختى التبليغ وترسل الأخرى مرافقة للإخطار الأسبوعى إلى مكتب الصحة المختار خلال ثلاثة أيام من نهاية الأسبوع الصحى.
وعلى طبيب مكتب الصحة المختار مراجعة التبليغات ومطابقة الإخطارات عليها واعتمادها ثم إرسالها إلى مكتب السجل المدنى المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورودها بمقتضى حافظة تعد لذلك.
وعلى أمين مكتب السجل المدنى مراجعة بيانات التبليغات ثم تسجيلها بسجل الميلاد المقابل وحفظ التبليغات طبقا لأرقام تسجيلها والتأشير بالواقعة بصفحة الأسرة إذا كانت مقيدة بالسجل المدنى لديه فإذا كانت مقيدة بمكتب سجل مدنى آخر تعين اخطاره ليقوم بقيد المولود بصفحة الأسرة وترسل الإخطارات إلى قسم الإحصاء بالمصلحة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورودها من المكتب المختار لإرسالها إلى الإدارة المركزية للإحصاء بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
وفى جميع الأحوال تقوم الجهة الصحية التى تلقت التبليغ بتحصيل الرسم الإضافى المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1953 وتورده إلى الجهة التى تحددها وزارة الشئون الاجتماعية.
مادة 18 - تتبع بالنسبة لواقعات الوفاة ذات الإجراءات المقررة فى شأن واقعات الميلاد وتحرر شهادة الوفاة عقب قيد الواقعة مباشرة وتظل بالجهة الصحية حتى تسلم إلى طالبها بعد التحقق من أنه من ذوى الشأن فيها.
وإذا كان المتوفى مجهول الشخصية تحرر الشرطة نموذج التبليغ المعد لذلك ومحضرا بالواقعة (من أصل وصورتين) - ويرسل أصل التبليغ والمحضر إلى النيابة المختصة لإصدار قرارها فى شأن تحديد شخصية المتوفى وترسل صورتا التبليغ والمحضر إلى الجهة الصحية المختصة.
وعلى الجهة الصحية إثبات رقم القيد المسلسل بصورتى التبليغ والاقتصار على إثبات عبارة متوفى مجهول الشخصية مضافا إليها بيانات المحضر وذلك فى حقل الملاحظات قرين رقم القيد الخاص بالواقعة فى سجل واقعات الوفاة وترك باقى الحقول شاغرة وإرسال إحدى صورتى التبليغ والمحضر ضمن التبليغات مع الإخطار الأسبوعى إلى مكتب السجل المدنى المختص لتسجيل الواقعة بالسجل المقابل وفقا للاجراءات السابقة.
فإذا أصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد شخصية المتوفى خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ عن الواقعة تعين على كل من الجهة الصحية ومكتب السجل المدنى إدراج بيانات الواقعة بحقول القيد الخاص بها فى سجل واقعات الوفاة.
فإذا انقضت هذه المدة دون أن تصدر النيابة قرارها وجب على أمين السجل المدنى رفع الأمر إلى المصلحة (الأحوال المدنية) لإجراء التحريات اللازمة عن شخصية المتوفى مع الجهات المختصة وإصدار قرارها فى هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها ويبلغ هذا القرار إلى أمين مكتب السجل المدنى لإثبات البيانات وإخطار الجهة الصحية المقابلة لتقوم بدورها باثبات هذه البيانات.
وفى الحالتين يتعين على أمين مكتب السجل المدنى التأشير بالواقعة قرين قيد أسرة المتوفى إذا كان لها قيد مسجل بالمكتب - أو إخطار المصلحة (إدارة التسجيل المدنى) للبحث بكارتات البطاقات العائلية عن قيد أسرة المتوفى للتعرف على مكتب السجل المدنى المقيد به وإخطاره للتأشير بالواقعة بصفحة الأسرة.
فإذا لم تستدل المصلحة على شخصية المتوفى خلال الثلاثين يوما تصدر قرارا بعدم صلاحية الواقعة للقيد ويخطر مكتب السجل المدنى لإلغاء القيد الخاص بها والتأشير بمضمون قرار المصلحة فى الحقول الشاغرة للقيد.
ويعتبر المتوفى ساقط قيد وفاة وإذا تم التعرف على شخصيته تعين قيد الواقعة على ضوء أحكام المادة (30) من هذا القرار.
وبالنسبة للطفل الذى يتوفى قبل التبليغ عن ميلاده فيكون التبليغ عن ميلاده ووفاته معا إلى الجهة الصحية أما إذا ولد ميتا بعد الشهر السادس من الحمل فيكون التبليغ عن وفاة فقط ويتخذ فى شأنه الإجراءات المقررة.
وعلى أمين السجل المدنى عند ورود التبليغ إليه إخطار قسم الاحصاء بالمصلحة. أما الأشخاص المنصوص عليهم فى المادة 35 من القانون فيتبع فى شأن قيد وفاتهم ما يأتى:
1 - ينشأ سجل بالجهة التى تحددها وزارة الحربية والقوات المسلحة لقيد واقعات الوفاة للعسكريين والمتطوعين والمدنيين التابعين لوزارة الحربية أو القوات المسلحة الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضى جمهورية مصر العربية أو خارجها فى أماكن تابعة للجهتين أو فى أثناء الخدمة.
2 - يصدر قرار بالتطبيق لنص المادة 35 من القانون بتعيين من ترشحه هاتان الجهتان للقيام بأعمال القيد فى هذا السجل.
3 - وعلى القائم بالقيد اتباع الإجراءات الآتية:
( أ ) يتلقى الاخطارات عن واقعات الوفاة من الجهة التى تحدد لذلك بمعرفة وزارة الحربية أو القوات المسلحة.
(ب) يقوم بتسجيل الواقعة فى السجل الخاص.
(جـ) يحرر شهادة الوفاة وبيان وفاة عن كل واقعة ويرسلهما إلى مكتب السجل المدنى التابع له محل إقامة المتوفى أو المستشهد لتسليم شهادة الوفاة الى ذوى الشأن فيها والتأشير بالواقعة إن كان المكتب قيد أسرة للمتوفى أو المستشهد وفى حالة عدم وجود قيد أسرة به ترسل الأوراق إلى (إدارة التسجيل المدنى والبطاقات) للبحث عن قيد أسرة المتوفى وإخطار مكتب سجل مدنى قيد الأسرة فاذا لم يتم التعرف على قيد لأسرة المتوفى ترسل الأوراق الى القائم بقيد الوفاة (السجلات العسكرية) لحفظها بعد اتخاذ الاجراءات المقررة فى هذا الشأن بالنسبة للمسئول عن قيد الأسرة.
(د) يكون التفتيش على أعمال القيد بهذا السجل ممن يحدده مدير مصلحة الأحوال المدنية بالاتفاق مع مدير إدارة السجلات العسكرية.
(هـ) تقدم طلبات الحصول على صور القيود من هذا السجل إلى القائم بالقيد وعليه تحرير الصور المطلوبة وفقا للقواعد المقررة لذلك بالمادة 10 من القانون وتسليمها إلى طالبيها.
مادة 19 - عند اخطار جهة الشرطة التابع لها محل العثور على طفل حديث الولادة تقوم بتحرير محضر من أصل وصورتين يتضمن البيانات الآتية:
1 - تاريخ وساعة وجهة العثور على الطفل.
2 - إسم ولقب وسن وصناعة من عثر على الطفل ما لم يرفض ذلك.
3 - الحالة التى عثر بها على الطفل وأوصافه وما قد يكون به من علامات مميزة.
4 - وصف الملابس والأشياء التى وجدت معه وصفا دقيقا.
5 - نوع الطفل (ذكر أو أنثى).
ويوقع على المحضر ممن عثر على الطفل ما لم يكن قد رفض ذكر بياناته كما تقوم جهة الشرطة بتحرير النموذج المعد لهذه الحالة من نسختين واتخاذ الاجراءات الآتية:
1 - إبلاغ أقرب جهة صحية تابعة لمكتب الصحة المختار الذى يقع بدائرته محل العثور على الطفل ليقوم الطبيب المختص بتقدير سنه وتسميته تسمية ثلاثية وذكر اسم ثلاثى للأب وللأم كذلك واتخاذ اجراءات الرعاية الصحية اللازمة للطفل حتى يتم تسليمه إلى مركز رعاية الأمومة والطفولة المختص واثبات اسم الطفل والأب والأم والسن والنوع بكل من نسختى النموذج المرفقتين بالمحضر.
2 - إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة وصورتيه مع النموذجين إلى الجهة الصحية التى يتبعها محل العثور على الطفل بعد استيفاء باقى بياناته وتعتبر صورتا المحضر والنموذجان بمثابة تبليغ عن ميلاد الطفل.
وعلى الجهة الصحية اتخاذ الاجراءات المبينة فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 مع ملاحظة اتباع ما يأتى:
1 - قيد الواقعة طبقا للبيانات المثبتة بالنموذج فيما عدا الحقول الخاصة بالمبلغ فلا يذكر بها إلا عبارة تم القيد بناء على المحضر رقم----- لسنة----- عثور على طفل حديث الولادة.
2 - تحرير شهادة الميلاد طبقا للبيانات التى تم قيدها بسجل الميلاد وإرسالها إلى الجهة المودع بها الطفل.
3 - تحتفظ الجهة الصحية بإحدى نسختى المحضر والنموذج المعد لذلك وترسل الأخرى من كل منهما إلى مكتب السجل المدنى المختص وذلك ضمن التبليغات المرسلة مع الاخطار الأسبوعى لقيد الواقعة طبقا للبيانات المثبتة بالنموذج فى السجل المقابل.
أما إذا كان تسليم الطفل إلى جهة شرطة لا يتبعها محل العثور عليه فيكون الاخطار إلى أقرب جهة صحية تقع فى دائرتها وتقوم الشرطة بكافة الاجراءات المقررة لجهة الشرطة المختصة بمحل العثور على الطفل ثم ترسل جميع الأوراق إلى شرطة محل العثور لقيد المحضر وإرسال أصله إلى النيابة وصورتيه ونسختى النموذج إلى الجهة الصحية المختصة لاتخاذ الإجراءات المقررة.
مادة 20 - وإذا تقدم أحد الوالدين باقرار بالأبوة أو الأمومة قبل قيد الواقعة بالجهة الصحية فيكون بتقديم ذلك الإقرار إلى جهة الشرطة التى قامت بتحرير المحضر بالعثور على الطفل وعليها اتباع ما يأتى:
1 - تحرير محضر من أصل وصورتين ويثبت فيه ما يدلى به صاحب الإقرار من بيانات عن يوم وساعة وتاريخ ومحل ولادة الطفل ونوعه (ذكر أو أنثى) واسم كل من صاحب الإقرار ولقبه وجنسيته وديانته ومحل إقامته ومهنته ومحل قيد أسرته بالسجل المدنى كذلك البيانات التى تؤدى إلى التحقق من مطابقة ما يقرره على ما أثبت فى محضر العثور على الطفل ولا تثبت بيانات الوالد الآخر ما لم يتقدم بإقرار بصحتها وتظل البيانات التى أثبتها الطبيب المختص قائمة إلى أن يتم إقراره.
2 - إخطار جهة الصحة لإيقاف إجراءات القيد.
3 - إرسال أصل المحضر إلى النيابة للتصرف فيه والبت فى أمر تسليم الطفل إلى والديه.
4 - إثبات تصرف النيابة على صورتى المحضر.
5 - إذا أمرت النيابة بتسليم الطفل إلى المقر به ترسل صورتا المحضر إلى الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد لاتخاذ إجراء التبليغ عن الواقعة طبقا للقواعد المقررة وتحتفظ الجهة الصحية بإحدى نسختى المحضر وترسل الأخرى إلى مكتب السجل المدنى المختص ضمن التبليغات المرسلة مع الإخطار الأسبوعى.
6 - إذا لم تأمر النيابة بتسليم الطفل إلى المقر به فتخطر جهة الشرطة الجهة الصحية المختصة بمحل العثور عليه للاستمرار فى إجراءات القيد وفقا للبيانات التى أثبتها طبيب الصحة مع إرسال صورتى المحضر إلى الجهة الصحية لحفظ أحدهما مع أوراق الواقعة وإرسال الأخرى إلى مكتب السجل المدنى المختص ضمن التبليغات المرسلة مع الإخطار الاسبوعى وعلى ذوى الشأن الالتجاء إلى الإجراءات المقررة قضاء فى شأن إثبات النسب.
أما إذا كانت الواقعة قد تم قيدها بسجل المواليد فيتبع فى شأنها ما ورد بالفقرة الثانية من المادة 36 من القانون.
مادة 21 - إذا توفى الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لجهة الشرطة أو الجهة الصحية أو مكتب السجل المدنى فيتعين السير فى باقى الإجراءات حتى يتم قيد ميلاده بسجل الميلاد بالجهة الصحية التى عليها إخطار مكتب السجل لتسجيل الواقعة بالسجل المقابل على أن تقوم الجهة الموجودة لديها الطفل بالتبليغ عن وفاته ويكون قيد الوفاة بنفس الأسماء المختارة لكل طفل ووالديه.
فإذا عثر على الطفل ميتا يكتفى بقيد وفاته وتتبع فى ذلك الإجراءات المقررة على أن يتم إخطار الشرطة للجهة الصحية على النموذج المعد لذلك.
مادة 22 - إذا ثبت من بيانات التبليغ أن المولود غير شرعى لعدم قيام رابطة الزوجية بين الوالدين فيتبع فى قيده ما يأتى:
(أولا) بالنسبة للجهات الصحية الوارد إليها التبليغ:
1 - لا يعتد ببيانات الوالدين الواردة بالتبليغ.
2 - إذا رغب أحد الوالدين أو كلاهما فى الإقرار بأبوة المولود أو أمومته فيكون ذلك بطلب كتابى صريح يحرر من نسختين ويقدما إلى الطبيب المختص للتوقيع عليهما بالنظر بعد بإثبات تاريخ التقديم ويختما بخاتم الجهة الصحية وترفق نسخة بكل صورة من صورتى التبليغ.
3 - إذا لم يقدم طلب من أى من الوالدين فيقوم الطبيب باختيار اسم له يثبت بالخانة المخصصة لبيانات الطبيب بالتبليغ.
4 - تثبت بيانات التبليغ بسجل الميلاد بالجهة الصحية مع إثبات اسم من يتقدم من الوالدين بطلب الإقرار بأبوة المولود أو أمومته أو طبقا للتسمية التى قام بها الطبيب وفى الحالة الأخيرة يثبت فى خانة الملاحظات بسجل الميلاد ما يشير إلى اختيار الأسماء بواسطة الطبيب.
ولا تقبل طلبات بالإقرار بالأبوة أو الأمومة فى الحالات التى وردت بنص المادة 25 من القانون ويقوم الطبيب باختيار اسم للوالد أو الوالدة أو هما معا حسب الأحوال بدلا من الأسماء الواردة بالطلبات مع إثبات الأسماء المختارة بالخانة المخصصة ببيانات الطبيب بالتبليغ ويؤشر بذلك بخانة الملاحظات بسجل الميلاد.
5 - تقيد الواقعة بسجل الميلاد بالجهة الصحية طبقا لما هو وارد بالتبليغات والطلبات المقدمة عنها على أن يثبت بخانة الملاحظات العبارة الآتية:
تم اختيار اسم الأب/ الأم أو الوالدين بمعرفة الطبيب ثم يوقع قرين هذه العبارة وترسل التبليغات وأوراقها ضمن التبليغات المرسلة مع الإخطار الأسبوعى.
(ثانيا) بالنسبة لمكتب السجل المدنى:
يتلقى مكتب السجل المدنى التبليغات والطلبات المقدمة عنها من مكتب الصحة المختار ثم يقوم بتسجيل الواقعات بسجل الميلاد المقابل وفقا للقواعد المقررة.

الفصل الرابع
فى استخراج صورة القيود والوثائق

مادة 23 - يقدم طلب استخراج صورة أى قيد من القيود أو أية صورة من وثيقة أو مستند يكون محفوظا لدى جهة القيد - إلى الجهة المختصة وهى مصلحة الأحوال المدنية (إدارة التسجيل المدنى) - أو مكاتب السجل المدنى أو الجهات الصحية أو أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقارى مرفقا به النموذج المعد للصورة المطلوبة.
وتصدر الجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية أو مكاتب التوثيق بالشهر العقارى صورا عن الواقعات التى تمت خلال السنة الميلادية التى حدثت فيها الواقعات.
وتختص مكاتب السجل المدنى بإصدار هذه الصور اعتبارا من أول العام التالى للعام الذى تم فيه قيد الواقعات مع عدم الإخلال باختصاص أقلام كتاب محاكم الأحوال الشخصية فى إصدار صور وثائق الزواج وإشهادات الطلاق الكاملة البيانات وتصدر إدارة التسجيل المدنى بمصلحة الأحوال المدنية صور الوثائق والمستندات المحفوظة لديها.
وتقيد هذه الطلبات فى الدفتر المعد لذلك ويعرض الطلب على رئيس الجهة التى بها القيد أو الواقعة وإذا كان صاحب الطلب من المنصوص عليهم فى الفقرتين الأولى والثانية من المادة 10 من القانون يؤشر رئيس هذه الجهة بالقبول وبإحالة الطلب إلى الجهة المحفوظ بها الأصل المطلوب صورته كى تحرر الصورة على النموذج المقدم عنها وتختم بخاتم الجمهورية وتسلم إلى طالبها ويحفظ الطلب بالملف الخاص.
أما بالنسبة للطلبات التى تقدم تطبيقا لنص الفقرة الثالثة من المادة رقم (10) من القانون فتحال إلى الإدارة القانونية المختصة بالشهر العقارى أو بوزارة الصحة أو مصلحة الأحوال المدنية أو رئيس محكمة الأحوال الشخصية لإبداء الرأى فيها وعرضها على وكيل الوزارة أو مدير المصلحة المختص أو من ينيبه كل منهم فى حدود اختصاصه للتحقق من وجود مصلحة للطالب إن كان من غير من تقدم ذكرهم فى المادة (10) المذكورة.
وفى حالة طلب جهة أجنبية صورة من القيود أو الوثائق أو المستندات يجب ختم هذه الصورة بخاتم الجهة التى أصدرتها وتعتمد من وكيل وزارة الصحة أو وكيل وزارة العدل لشئون المحاكم أو أمين عام الشهر العقارى أو مدير مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه كل منهم فى حدود اختصاصه.
وفى جميع الأحوال يسلم مقدم الطلب إيصالا مبين فيه رقم القيد وتاريخ تقديم الطلب.

الفصل الخامس
فى ساقطى القيد

مادة 26 - تقدم طلبات قيد ساقطى قيد الميلاد التى لم يبلغ عنها فى خلال المدة التى حددها القانون على النموذج المعد لذلك إلى الجهة الصحية التى حدثت الولادة فى دائرتها ويقوم رئيس اللجنة الطبية المختصة بما يأتى:
1 - مراجعة بيانات الطلب والتثبت من استيفائه واختصاص الجهة الصحية ثم قيده بالدفتر المعد لذلك بأرقام مسلسلة طبقا لتاريخ ورودها.
2 - تقدر سن ساقطى القيد بواسطة اللجان الآتية:
( أ ) اللجنة الطبية المشكلة بمناطق التجنيد بالنسبة للمواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 16، 35 سنة أو فى حالة الشك فى تقدير السن.
(ب) اللجنة الطبية المشكلة بعواصم ومراكز المحافظات بالنسبة للمواطنين من غير المشار إليهم فى البند السابق.
(جـ) أما المواطن الذى سبق قيد ميلاده ويطلب إعادة القيد لتمزق سجل الميلاد بمكتب السجل المدنى ودفتر المواليد بالجهة الصحية فإنه يعفى من تقدير السن إذا قدم مع الطلب المستندات الرسمية المؤيدة لتاريخ الميلاد مثل شهادة الميلاد الاصلية السابق إصدارها أو صورة رسمية منها أو إحدى الشهادات الدراسية أو خطاب من جهة العمل موضحا به بيانات الميلاد الثابتة بملف خدمته ويثبت السن بالطلب وبدفتر قيد الطلبات.
3 - يسلم الطالب إيصالا على النموذج المعد لذلك.
4 - يبحث بسجل الميلاد وبدفتر المواليد عن عدم سبق قيد الواقعة بهما وإثبات ذلك بالطلب.
5 - يرسل الطلب إلى مكتب السجل المدنى المقيدة به أسرة الطالب للتأكد من عدم سبق التأشير بميلاده بصفحة الأسرة.
مادة 29 - إذا كان سن ساقط القيد أقل من سنة فعلى أمين السجل المدنى المختص إحالة أوراق الطلب بعد استيفاء الإجراءات إلى الجهة الصحية المختصة لتسجيل الواقعة بسجل الميلاد وإثبات رقم قيد الواقعة وتاريخها بالطلب وتحرير شهادة الميلاد وتسليمها لذوى الشأن وإرسال الأوراق ضمن التبليغات مع الإخطار الأسبوعى إلى مكتب الصحة المختار لإرساله خلال المدة المقررة إلى مكتب السجل المدنى لقيد الواقعة بالسجل المقابل. أما إذا كانت سن ساقط القيد سنة فأكثر فترسل الأوراق إلى مفتش دائرة الأحوال المدنية لإحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون.
مادة 30 - تقدم طلبات قيد الوفاة التى لم يبلغ عنها خلال المدة التى حددها القانون على النموذج المعد لذلك إلى الجهة الصحية التى وقعت الوفاة بدائرتها ومعها المستندات المثبتة للواقعة وتقيد هذه الطلبات بأرقام مسلسلة فى الدفتر المعد لذلك طبقا لتاريخ ورودها ويسلم الطالب إيصالا يبين فيه تاريخ تقديمه وعلى الجهة الصحية التأكد من عدم سبق قيد الواقعة بسجلات الوفاة أو بالدفاتر الصحية حسب تاريخ حدوث الواقعة ثم تثبت نتيجة إجراء التحريات الصحية على الطلب فى خلال أسبوع وترسل الأوراق إلى مكتب سجل مدنى قيد الأسرة للتثبت من عدم سبق التأشير بالواقعة.
وإذا ثبت عدم سبق قيد الواقعة فتحال الأوراق إلى مفتش دائرة الأحوال المدنية الذى عليه إخطار الشرطة لإجراء التحريات الإدارية.
وتكون التحريات الصحية والإدارية عن صحة الواقعة وتاريخ ومحل الوفاة وتثبت نتيجة التحرى على الطلب ويتم ذلك فى خلال أسبوع من تاريخ الإخطار.
مادة 31 - على مفتش دائرة الأحوال المدنية التحقق من صحة الواقعة وبياناتها على ضوء ما يرد من تحريات فإذا لم يكن قد مضى على الواقعة سنة أو أكثر فترسل أوراقها إلى الجهة الصحية المختصة لاتخاذ إجراءات القيد وإرسال أوراق الطلب ضمن التبليغات مع الإخطار الأسبوعى إلى المكتب المختار الذى يقوم بارسال الإخطار والأوراق إلى مكتب السجل المدنى المختص لتسجيل الواقعة بسجل الوفاة المقابل، أما إذا كان قد مضى على الواقعة سنة فأكثر فتحال الأوراق إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون.
مادة 32 - يجوز تقديم طلبات قيد ساقطى قيد الميلاد أو الوفاة إلى الجهة الصحية التى يقيم مقدم الطلب فى دائرتها ويجب على رئيس اللجنة الطبية المختصة إتخاذ الإجراءات المبينة فى المادة 26 بالنسبة لطلبات قيد واقعات الميلاد وعلى الجهة الصحية إعطاء مقدم الطلب إيصالا يبين فيه تاريخ تقديم الطلب واستيفاء الأوراق ثم إحالة الطلب إلى الجهة الصحية المختصة بقيد الواقعة لقيده بدفتر طلبات ساقطى القيد وإتمام باقى الإجراءات.
مادة 37 - يكون اسم ساقط قيد الميلاد واسما والديه وفقا لما جاء بالطلب فإذا خلا من بيان اسم منهما وتعذر من التحريات الإدارية التعرف عليه فيجب اختيار اسم بدلا منه بمعرفة رئيس اللجنة الطبية المختصة بنظر الطلب وإثباته فى خانة بيانات الطبيب إذا كانت سن ساقط القيد أقل من سنة فإذا كانت سنه سنة فأكثر كان اختيار الأسماء بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون وعلى القائم على القيد فى هذه الحالة أن يثبت فى خانة الملاحظات العبارة التالية:
"تم اختيار اسم الأب أو الأم بمعرفة رئيس اللجنة الطبية المختصة أو اللجنة المنصوص عليها فى المادة 41 من القانون".
ويعتبر محل إقامة ساقط قيد الميلاد أو الوفاة هو محل ولادته أو وفاته إذا كان غير معلوم أو تعذر الاهتداء إليه.
مادة 38 - يقوم مفتش الأحوال المدنية بالمحافظة بإبلاغ قرارات اللجنة إلى الجهة الصحية المختصة لقيد الواقعة بسجل الميلاد أو الوفاة ثم إرسال القرار ضمن التبليغات مع الإخطار الأسبوعى إلى مكتب الصحة المختار لإرساله إلى مكتب السجل المدنى المختص بقيد الواقعة (بالسجل المقابل) وحفظ أوراق الطلب بدلا من التبليغ.

الفصل السادس
فى تصحيح قيود الأحوال المدنية

مادة 40 - يكون تقديم طلب التصحيح أو التغيير أو التثبيت فى قيود الاحوال المدنية على النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن إلى مكتب السجل المدنى المختص بقيد الواقعة مرافقا له المستندات المؤيدة للطلب وفى حالة طلب إبطال القيد يقدم الطلب مرفقا به حكم نهائى صادر من المحكمة المختصة.
وعلى أمين مكتب السجل المدنى قيد الطلب بعد مراجعته والتأكد من شخصية مقدمه ومن استيفاء بياناته وكفاية وصحة المستندات وتسليم مقدمه إيصالا يبين فيه تاريخ ورقم قيد الطلب.
فإن كان البيان المطلوب تصحيحه أو تغييره مما نص عليه فى الفقرة الثانية من المادة (36) من القانون فعلى أمين مكتب السجل المدنى إثبات الطلب بسجل التصحيح مع إثبات ملخص الحكم، أو المستند ثم يجرى التصحيح أو التغيير أو التثبيت أو الابطال بسجل الواقعات مع الإشارة إلى رقم وتاريخ القيد بالسجل الأول، وعليه أن ينقل بيانات التصحيح وتاريخها إلى السجل المدنى والسجلات الأخرى التى تكون بها قيود يتناولها هذا التصحيح.
فإذا كان القيد موضوع الطلب غير مدرج بمكتب السجل المدنى المقدم إليه الطلب فعلى أمين المكتب إخطار الجهة القائمة على القيد وإخطار مكتب السجل المدنى الذى به قيد أسرة من تناول التغيير بياناته إذا لم يكن قيد الأسرة لديه.
أما إذا كان التصحيح أو التغيير من اختصاص اللجنة المنصوص عليها فى المادة (41) من القانون فيرسل الطلب مع المستندات المقدمة إلى مفتش دائرة الأحوال المدنية لعرضها على اللجنة.
وتقوم اللجنة بفحص أوراق الطلب فإذا أصدرت قرارا بالتصحيح تسرى بشأنه المواعيد والإجراءات المقررة لساقطى قيد الميلاد فإذا لم تقدم معارضة خلال المدة المقررة للإعلان عن الطلب يصبح القرار السابق إصداره نهائيا وإذا قدمت معارضة بعاد عرض الطلب على اللجنة فى جلستها التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار قرار نهائى فى هذا الشأن ثم يرسل مفتش الدائرة الأوراق إلى الجهة القائمة على القيد موضوع الطلب لإجراء التصحيح طبقا للفقرة الثانية وإخطار صاحب الشأن بما ينتهى إليه طلبه.
وفى جميع الأحوال إذا كان التصحيح أو التغيير فى قيود ثابتة بجهات أخرى فعلى مفتش دائرة الأحوال المدنية إخطار تلك الجهة بإجراء التصحيح أو التغيير فى السجلات القائمة عليها وإخطاره بما يفيد تنفيذ المطلوب ثم إرسال الأوراق إلى مكتب السجل المدنى لإتمام باقى الإجراءات.
وعلى أمناء مكاتب السجل المدنى إرسال أوراق الطلب مثبتا عليها رقم الطلب وتاريخ وجهة قيد كل طلب إلى إدارة التسجيل المدنى والبطاقات لمراجعتها وحفظها وإخطار الإدارة المركزية للتعبئة العامة وإدارة التجنيد.
ويختص مكتب سجل مدنى المركز الرئيسى بالمصلحة بتلقى الطلبات التى ترد من المواطنين المقيمين فى الخارج عن طريق القنصليات أو منهم مباشرة فى حالة عدم وجود قنصلية بالجهات التى يقيمون بها فإن كانت الواقعة من اختصاص المكتب فتتبع الإجراءات المبينة فى هذه المادة، أما إذا كانت الواقعة تتبع مكتب سجل مدنى آخر فتحال الأوراق إليه لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها.
ويكون للجهات الصحية وأقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى ومكاتب السجل المدنى تصحيح الأخطاء المادية التى تقع أثناء القيد بمعرفة الموظف المختص والتوقيع عليه واعتماده من رئيس الجهة.

(المادة الثانية)

تضاف مادة جديدة إلى قرار وزير الداخلية المشار إليه برقم 22 مكررا نصها الآتى:
"على الماذونين والموثقين المنتدبين الذين يقومون بتوثيق عقود الزواج أو شهادات الطلاق أو التصادق عليها أن يقدموا ما يبرمونه من وثائق إلى قلم كتاب المحكمة التى حدثت بدائرتها الواقعة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبرامها ويكون ذلك من أربع نسخ.
- يقوم قلم كتاب المحكمة المختصة بتسجيل الواقعة بالسجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد.
- يعيد قلم الكتاب نسختين من الوثيقة إلى المأذون أو الموثق لتسليمهما لأصحابها فورا.
- يحتفظ قلم الكتاب بنسخة من الوثيقة لديه ويرسل نسخة أخرى إلى مكتب السجل المدنى المقابل مرافقة للإخطار الأسبوعى لتسجيل الواقعات بسجل الزواج أو الطلاق المقابل.
- أما بالنسبة لمكاتب التوثيق بالشهر العقارى فيقوم بالقيد بسجلين أحدهما للزواج والآخر للطلاق وتسجل بهما الواقعات التى تم توثيقها بالمكتب وكان أحد طرفى العلاقة مصريا أو كان الطرفان مصريين واختلفا فى الديانة أو الملة وتحتفظ مكاتب التوثيق بنسخة من الوثيقة وترسل الأخرى مرافقة للإخطار الأسبوعى إلى مكتب السجل المدنى المقابل لتسجيل الواقعات.
- وفى جميع الحالات يتعين على مكتب السجل المدنى المقابل التأشير بالواقعة بصفحة الأسرة إذا كانت مقيدة لديه أو إخطار مكتب سجل مدنى قيد الأسرة للقيام بهذا الإجراء. وفى جميع حالات التسجيل الخاصة بواقعات الأحوال المدنية من ميلاد وزواج وطلاق ووفاة ترسل الجهة القائمة على التسجيل (مكاتب الصحة وأقلام كتاب محاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى) السجلات التى تم التسجيل بها خلال العام الميلادى إلى مكاتب السجل المدنى المقابلة خلال النصف الأول لشهر يناير من السنة التالية لإجراء القيد".

(المادة الثالثة)

تعدل السجلات المنصوص عليها فى المادة التاسعة من قرار وزير الداخلية المشار إليه والواردة تحت رقم (1) سجل واقعات الميلاد وتسجل فيه واقعات الميلاد.
وتحت رقم (2) سجل واقعات الوفاة وتسجل فيه واقعات الوفاة.
وتحت رقم (3) سجل واقعات الزواج وتسجل فيه واقعات الزواج.
وتحت رقم (4) سجل واقعات الطلاق وتسجل فيه واقعات الطلاق وذلك وفقا للنماذج المرافقة.

(المادة الرابعة)

تعدل وفقا للنماذج المرافقة النماذج المنصوص عليها فى المادة (11) من قرار وزير الداخلية المشار اليه والواردة تحت الأرقام المبينة قرين كل منها وهى:
تحت رقم 38 شهادة ميلاد تعطى مجانا للمرة الأولى نموذج رقم 15
وتحت رقم 39 شهادة وفاة تعطى مجانا للمرة الأولى نموذج رقم 16
وتحت رقم 40 صورة قيد ميلاد كامل البيانات نموذج رقم 19 "أ"
وتحت رقم 41 صورة قيد وفاة كامل البيانات نموذج رقم 20 "أ"
وتحت رقم 42 صورة قيد زواج كامل البيانات نموذج رقم 21 "أ"
وتحت رقم 43 صورة قيد طلاق كامل البيانات نموذج رقم 22 "أ"
وتحت رقم 49 صورة قيد ميلاد نموذج رقم 15 "أ"
وتحت رقم 50 صورة قيد وفاة نموذج رقم 16 "أ"
وتحت رقم 51 صورة مجانية من قيد واقعة ميلاد للمواليد اعتبارا من 1/ 1/ 1962 نموذج رقم 81
وتحت رقم 52 صورة قيد ميلاد مجانية من دفاتر الصحة للحصول على بطاقة لمواليد ما قبل 1/ 1/ 1962 نموذج رقم 47
وتحت رقم 53 صورة مجانية من قيد واقعة وفاة نموذج رقم 82
وتحت رقم 54 صورة مجانية من قيد واقعة زواج نموذج رقم 83
وتحت رقم 55 صورة مجانية من قيد واقعة طلاق نموذج رقم 84
وتحت رقم 56 بيان ميلاد نموذج رقم 19
وتحت رقم 57 بيان وفاة نموذج رقم 20
وتحت رقم 58 بيان زواج نموذج رقم 21
وتحت رقم 59 بيان طلاق نموذج رقم 22
وتحت رقم 65 تبليغ عن ولادة نموذج رقم 32
وتحت رقم 66 تبليغ عن وفاة نموذج رقم 32 "أ"
وتحت رقم 67 تبليغ عن مولود ميت بعد الشهر السادس من الحمل نموذج رقم 32 "ب"

(المادة الخامسة )

يلغى النموذجان المنصوص عليهما فى المادة 11 من قرار وزير الداخلية المشار إليه والمدرجان برقم 15 دفتر قيد مواليد أحياء، دفتر قيد صحى (1) - وبرقم 16 دفتر قيد الوفيات والمواليد دفتر قيد صحى (2).
وتحت رقم 16 دفتر قيد الوفيات والمواليد موتى، دفتر قيد صحى (2).

(المادة السادسة)

يضاف إلى النموذج المنصوص عليها فى المادة 11 من قرار وزير الداخلية المشار إليه النماذج التالية والمرافقة صورها:
(96) إخطار أسبوعى عن واقعات الزواج أو التصادق عليها برقم نموذج 38 "ب".
(97) إخطار أسبوعى عن واقعات الطلاق أو التصادق عليها برقم نموذج 38 "جـ".
(98) إخطار أسبوعى عن الواقعات التى صدرت فى شأنها أحكام نهائية بالزواج أو بالطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الانفساخ أو إثبات النسب برقم نموذج 38 "د".

(المادة السابعة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من أول يناير 1981،
تحريرا فى 18 صفر سنة 1401 (25 ديسمبر 1980)