الجريدة الرسمية فى 5 أغسطس سنة 1982 - العدد 31

قانون رقم 129 لسنة 1982
بتعديل بعض أحكام القرار بقانون 177 لسنة 1981 فى شأن تنظيم
استعمال مكبرات الصوت والمحال الصناعية والتجارية وأشغال الطرق العامة
والنظافة العامة

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)

يستبدل بنص المادة الأولى من القرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 والخاصة بتعديل المادة 5 من القانون رقم 45 لسنة 1949 بتنظيم استعمال مكبرات الصوت، النص الآتى:
يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام القانون رقم 45 لسنة 1949 أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على ثلثمائة جنيه، ويحكم فضلا عن ذلك بمصادرة الآلات والأجهزة التى استعملت فى إرتكاب الجريمة، وفى حالة العود تضاعف عقوبة الغرامة فى حديها الأدنى والأقصى فضلا عن المصادرة إغلاق المحل الذى قام بالتركيب لمدة لا تجاوز سبعة أيام.
ويجوز للسلطة المختصة فى الحالات التى ترى فيها خطرا واضحا على الصحة العامة أو الأمن العام أن تأمر بصفة مؤقتة بالتحفظ على المحل ووضع الأختام عليه حتى يتم الفصل فى الدعوى الجنائية، ويكون للقاضى المختص إلغاء التحفظ بناء على تظلم صاحب الشأن فى أى وقت قبل الفصل فى الدعوى وينتهى التحفظ فى جميع الأحوال بانقضاء سبعة أيام على الأمر به.

(المادة الثانية)

يستبدل بنص المادة الثالثة من القرار بقانون رقم 177 لسنة 1981 والخاصة بتعديل المادة 14 من القانون 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة النص الآتى:
كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد ثلثمائه جنيه.
ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أضعاف رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال.
كم يحكم بإزالة الإشغال فى ميعاد يحدده الحكم، فإذا لم يقم المحكوم عليه بالإزالة قامت الجهة الإدارية المختصة بإجرائها على نفقته، على أنه لا يحكم بإزالة حجرات التفتيش ومواسير صرف المياه إلا إذا طلبت ذلك الجهة الإدارية المختصة. وللمحافظ المختص - قبل الفصل فى الدعوى - وبعد إعطاء المهلة اللازمة - وفى أحوال المخالفات الجسمية التى يكون معها فى استمرار الإشغال خطر واضح على الصحة العامة أو الأمن العام إصدار قرار مسبب بوقف سريان ترخيص البناء أو الهدم حسب الأحوال وذلك حتى تتم إزالة المخلفات ويجوز فى الأحوال المذكورة التحفظ على المحل بوضع الأختام عليه بناء على طلب تقديمه السلطة المختصة إلى القاضى الجزئى ويكون للقاضى الجزئى المختص إلغاء التحفظ بناء على طلب صاحب الشأن فى أى وقت قبل الفصل فى الدعوى. وينتهى التحفظ وفى جميع الأحوال بإزالة المخالفة.
وإذا استمرت أعمال البناء أو الهدم يحكم بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل على ثلثمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو بإحدى هاتى العقوبتين.

(المادة الثالثة)

يستبدل بنص المادة الرابعة من القرار بقانون 177 لسنة 1981 والخاصة بتعديل المادة 9 من القانون 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، النص الآتى:
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام هذه القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لا تزيد على مائة جنيه.
وعلى الجهة الإدارية المختصة تكليف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها له وإلا قامت بالإزالة على نفقة المخالفة مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى ويجوز التصالح فى الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام المادتين الأولى والرابعة.
وتقضى الدعوى العمومية تجاه المخالفين دفع مبلغ عشرة جنيهات وذلك خلال 24 ساعة من وقت تحرير محضر المخالفة إخطار المخالف به.
ويجوز للسلطة المختصة أن تطلب من القاضى الجزى المختص الأمر بالتحفظ على المحل الذى يلقى بمخالفات أمامه متى كان فى ذلك خطر واضح على الصحة وذلك بوضع الأختام عليه وذلك حتى يتم الفصل فى الدعوى، ويكون للقاضى المختص إلغاء التحفظ فى أى وقت بناء على تظلم صاحب الشأن قبل الفصل فى الدعوى، وينتهى التحفظ فى جميع الأحوال، بإزالة المخالفة.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها،
صدر برئاسة الجمهورية فى 6 شوال سنة 1042 (26 يولية سنة 1982)