الوقائع المصرية فى 24 مارس سنة 1981 - العدد 69 "تابع"

وزارة البترول
قرار رقم 28 لسنة 1981
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 217 لسنة 1980

نائب رئيس مجلس الوزراء للإنتاج ووزير البترول
بعد الاطلاع على القانون رقم 217 لسنة 1980 فى شأن الغاز الطبيعى؛
وعلى قرار وزير الصناعة والبترول والتعدين رقم 118 لسنة 1978 بتأسيس شركة الغازات البترولية وإصدار النظام الأساسى للشركة؛

قـرر:

مادة 1 - تتولى شركة الغازات البترولية إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعى للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
ويحدد مجلس إدارة الشركة المناطق والأحياء والعقارات التى يتقرر إمدادها تباعا بالغاز الطبيعى فى المحافظات المذكورة.
مادة 2 - تتولى الهيئة المصرية العامة للبترول وضع خطة سنوية للتنسيق بين شركة الغازات البترولية وشركة أنابيب البترول لإمداد وتوصيل الغاز الطبيعى إلى المصانع ومحطات القوى.
واعتبارا من 1/ 7/ 1981 تحل شركة الغازات البترولية محل الهيئة المصرية العامة للبترول فى تسويق الغاز الطبيعى للمصانع ومحطات القوى.
مادة 3 - يتم توصيل الغاز الطبيعى للمصانع ومحطات القوى طبقا للمواصفات والاشتراطات التى يتم الاتفاق عليها فى كل حالة على حدة بين شركة الغازات البترولية والجهة الطالبة.
مادة 4 - تحدد مواصفات التوصيلات والتركيبات داخل المبانى والمنشآت بقرار يصدر من مجلس إدارة الشركة بما يكفل حماية المنتفع والغير والعقار.
مادة 5 - على شاغلى أو مالكى أو واضعى اليد على العقارات الكائنة بالمناطق التى يتقرر إمدادها بالغاز الطبيعى تمكين العاملين المختصين بشركة الغازات البترولية من دخول هذه العقارات لإجراء الدراسات والمعاينات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعى، وعلى الشركة إخطار أصحاب الشأن قبل القيام بهذه الدراسات والمعاينات بوقت كاف.
مادة 6 - تتولى الشركة إخطار مالك العقار أو شاغله أو واضع اليد عليه بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول أو بأى وسيلة أخرى تؤدى ذات الغرض، بما تنوى إجراءه من توصيلات معدة لنقل الغاز الطبيعى فوق العقار أو تحته أو من خلاله أو القيام بتنفيذ الأعمال اللازمة لتركيب هذه التوصيلات وذلك قبل البدء فى تنفيذها بشهر واحد يبدأ حسابه من تاريخ إرسال الإخطار.
مادة 7 - على الجهات القائمة على تنظيم المبانى والملاك وواضعى اليد قبل الترخيص بإقامة إنشاءات جديدة بالمناطق التى يتقرر امدادها بالغاز الطبيعى أو عند إقامة إنشاءات أو إجراء تعديلات فى العقار المركب عليه أو تمر به خطوط الغاز الطبيعى اتباع الإجراءات التالية:
( أ ) التقدم لشركة الغازات البترولية بطلب على النموذج الذى تعده الشركة لهذا الغرض موضحا به الإنشاءات أو التعديلات المراد تنفيذها بالعقار قبل البدء فيها بشهرين على الأقل تحسب من تاريخ تقديم الطلب.
(‌ب) للشركة أن توافق على تنفيذ الإنشاءات أو إجراء التعديلات بعد إدخال ما تراه من تعديلات عليها، ويبلغ صاحب الشأن بذلك خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب وإلا جاز لمقدم الطلب تنفيذ الإنشاءات أو إجراء التعديلات التى تقدم بطلبها.
(‌جـ) إذا لم توافق الشركة على تنفيذ الإنشاءات أو إجراء التعديلات وخالف المالك أو واضع اليد ذلك تتخذ إجراءات نزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
مادة 8 - يحظر إجراء أى توصيلات أو تركيبات أو تعديلات فى خطوط الغاز الطبيعى إلا عن طريق شركة الغازات البترولية.
مادة 9 - يتم توريد الغاز الطبيعى إلى المستهلكين طبقا لنموذج العقد التى تعده شركة الغازات البترولية الذى يتضمن الشروط والقواعد العامة لتوريد الغاز إلى المشتركين وأعمال تركيب وصيانة الوصلات والترتيبات الداخلية والعدادات وتحويلات الأجهزة والتعريفة وطريقة الدفع.
ولرئيس مجلس إدارة الشركة تفويض من يراه للتوقيع على هذه العقود نيابة عن الشركة.
مادة 10 - لرئيس مجلس إدارة الشركة أن يضع القواعد التى تسرى فى شأن ما يعرض فى العمل من إجراءات تنفيذية عاجلة لم تتضمنها أحكام هذه اللائحة، على أن تعرض تلك القواعد على مجلس إدارة الشركة فى أول اجتماع تال لاعتمادها وللمجلس سلطة تعديلها.
مادة 11 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 18 جمادى الأولى سنة 1401 (24 مارس سنة 1981)