الوقائع المصرية فى 18 مارس سنة 1981 - العدد 64

وزارة التعمير
قرار رقم 499 لسنة 1980
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على
قرية شبرا قاص مركز السنطة محافظة الغربية

وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة الغربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/ 10/ 1980 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية شبرا قاص مركز السنطة بمحافظة الغربية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية شبرا قاص مركز السنطة بمحافظة الغربية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 23 صفر سنة 1401 (30 ديسمبر سنة 1980)