الوقائع المصرية فى 22 مارس سنة 1981 - العدد 67

وزارة التعمير
قرار رقم 129 لسنة 1981
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية
أبو الشقوق مركز كفر صقر محافظة الشرقية

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة الغربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/ 1/ 1981 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قرية أبو الشقوق مركز كفر صقر محافظة الشرقية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية أبو الشقوق مركز كفر صقر محافظة الشرقية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 23 ربيع الآخر سنة 1401 (28 فبراير سنة 1981)