الوقائع المصرية فى 15 أغسطس سنة 1982 - العدد 186 "تابع"

وزارة المالية
قرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982
باصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضرائب على الدخل
الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981

وزير المالية
بعد الاطلاع على قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981؛
وعلى القانون رقم 111 لسنة 1980 باصدار قانون ضريبة الدمغة؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 باصدار نظام رأس المال العربى والأجنبى والمناطق الحرة؛
وعلى القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر؛
وعلى القانون رقم 133 لسنة 1951 بتنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة؛
وعلى القانون رقم 113 لسنة 1939 بشأن ضريبة الأطيان؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
(المادة الأولى)

يعمل باللائحة المرافقة فى أحكام قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981، ويشار اليه كلما ورد ذكره أو أحيل إليه فى هذه اللائحة بكلمة "القانون".

(المادة الثانية)

فى تطبيق حكم المادة الخامسة من القانون رقم 157 لسنة 1981 باصدار قانون الضرائب على الدخل المشار إليه، يعمل بأحكام الضرائب الآتية اعتبارا من التاريخ المبين قرين كل منها:
(1) الضريبة على ايرادات رؤوس الأموال المنقولة: اعتبارا من 1/ 10/ 1981.
(2) الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية والضريبة على أرباح شركات الأموال: اعتبارا من السنة الضريبية 1981 أو السنة المالية المنتهية خلالها متى كان تاريخ انتهائها لاحقا ليوم 10/ 9/ 1981.
(3) الضريبة على المرتبات: اعتبارا من بداية السنة المالية 1981/ 1982 أى من أول يوليو 1981.
(4) الضريبة على الأرباح المهن غير التجارية والضريبة العامة على الدخل: اعتبارا من السنة الضريبية 1981.

(المادة الثالثة)

يعمل بأحكام الباب العاشر من الكتاب الثالث من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 المشار إليه اعتبارا من 1/ 10/ 1981

(المادة الرابعة)

يستمر العمل بأحكام القرار الوزارى رقم 158 لسنة 1978 المنفذ لأحكام المادتين 30، 31 من القانون رقم 46 لسنة 1978 المشار اليه والقرارات المعدلة له؛

(المادة الخامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية.
صدر فى 10/ 5/ 1982

وزير المالية
دكتور/ محمود صلاح الدين حامد