الوقائع المصرية فى 15 أغسطس سنة 1982 - العدد 186 "تابع"

قرار وزير المالية رقم 171 لسنة 1982
بشأن تحديد فئات المعاملات الخاضعة
للحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 129 من
قانون الضرائب على الدخل

وزير المالية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 129 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - يسرى الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 129 من قانون الضرائب على الدخل المشار إليه على كل معاملة تزيد قيمتها على عشرة جنيهات.
مادة 2 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 10/ 5/ 1982

وزير المالية
دكتور/ محمود صلاح الدين حامد