الوقائع المصرية فى 28 يناير سنة 1981 - العدد 23

محافظة الدقهلية
قرار رقم 290 لسنة 1980

محافظ الدقهلية
بعد الاطلاع على القرار بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة الدقهلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 4/ 1980
وعلى توصية المجلس الشعبى المحلى لقرية بنى عبيد بتطبيق القانون رقم 49 لسنة 1977 على قرية بنى عبيد؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الاستاذ/ المستشار القانونى للمحافظة؛

قـرر:

مادة 1 - يمد نطاق سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية بنى عبيد مركز دكرنس دقهلية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،