الوقائع المصرية فى 28 يناير سنة 1981 - العدد 23

محافظة الشرقية
قرار رقم 314 لسنة 1980

محافظ الشرقية
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/ 9/ 1980؛

قـرر:

مادة أولى - تسرى أحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه ولائحته التنفيذية على قرية شلشلمون مركز منيا القمح محافظة الشرقية.
مادة ثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 12 المحرم سنة 1401 (20 نوفمبر سنة 1980)