الوقائع المصرية فى 9 فبراير سنة 1981 - العدد 33

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 31 لسنة 1981
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على بعض القرى بمحافظة المنوفية

وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة المنوفية بجلسته المنعقدة بتاريخ 24/ 12/ 1980 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على بعض القرى بمحافظة المنوفية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على القرى التالية بمحافظة المنوفية:
سنتريس - سمادون - دروه - شما - كفر الغنامية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 25 ربيع الأول سنة 1401 (31 يناير سنة 1981)