الوقائع المصرية فى 2 فبراير سنة 1981 - العدد 27

وزارة الدولة للزراعة والأمن الغذائى
قرار وزارى رقم 1 لسنة 1981
بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون
التعاون الزراعى

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على القانون رقم 122 لسنة 1980 بإصدار قانون التعاون الزراعى؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 1980 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 491 لسنة 1980 بتحديد الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة على الجمعيات التعاونية الخاضعة لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 2 - يقصد بالجهة الإدارية المختصة أينما وردت فى اللائحة الجهات التالية التابعة لوزارة الزراعة:
(1) وكالة الوزارة لشئون التعاون الزراعى وهى الجهة المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية الزراعية العاملة فى المجالين النباتى أو الحيوانى، والجمعيات التعاونية المنشأة فى الأراضى المستصلحة التى انقضى على شهرها خمس سنوات.
(2) وكالة الوزارة للثروة السمكية وهى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية للثروة المائية.
(3) الهيئة العامة للإصلاح الزراعى وهى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى.
ويعتبر المركز الرئيسى لكل من هذه الجهات هو الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التى تعمل على مستوى أكثر من محافظة أو على مستوى الجمهورية وبالنسبة للجمعيات بالمناطق التى لا تكون لها فروع بها.
وتكون فروع هذه الجهات أو الإدارات التابعة لها بالمحافظات هى الجهة الإدارية المختصة بالنسبة للجمعيات التعاونية بالمحافظة المختصة.
مادة 3 - على الجمعيات التعاونية القائمة وقت العمل بالقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه أن تعدل أوضاعها ونظمها الداخلية وأن تعيد شهرها طبقا لأحكامه خلال مدة أقصاها 3 يوليو سنة 1981 وإلا وجب حلها بقرار منا.
مادة 4 - على كل جمعية يعاد شهر نظامها أن تعيد تشكيل مجلس إدارتها وفقا للنظام الجديد خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ الشهر.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 25 صفر سنة 1401 (أول يناير سنة 1981)