الوقائع المصرية فى 22 مارس سنة 1981 - العدد 67

وزارة الدولة للزراعة والأمن الغذائى
قرار رقم 54 لسنة 1980 "قانونى"
بتعديل بعض أحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المعدل بالقرارات أرقام 48
لسنة 1972، 20 لسنة 1976، 85 لسنة 1977 بتعريفة أثمان
الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها فى المادة 131
من القانون رقم 53 لسنة 1966 بإصدار قانون الزراعة

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على البند (ز) من المادة 131 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القرار الوزارى رقم 19 لسنة 1968 بتعريفة أثمان الحيوانات التى تقدر على أساسها التعويضات المنصوص عليها فى المادة 131 من القانون رقم 53 لسنة 1966 باصدار قانون الزراعة المعدل بالقرارات أرقام 48 لسنة 1972، 20 لسنة 1976، 85 لسنة 1977؛
وعلى القرار رقم 119 لسنة 1976 باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المشار إليه لمدة سنة تبدأ من أول يناير سنة 1977؛
وعلى القرار رقم 95 لسنة 1978 باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المشار إليه لمدة سنة تبدأ من أول يناير 1979
وعلى القرار رقم 60 لسنة 1979 باستمرار العمل بأحكام القرار رقم 19 لسنة 1968 المشار إليه لمدة سنة تبدأ من أول يناير سنة 1980؛
وبناء على ما عرضه علينا السيد الدكتور/ حسن حافظ وكيل الوزارة للطب البيطرى؛

قـرر:

مادة 1 - تعتبر التعريفة الآتية أساسا لأثمان الماشية البلدى أو الخليط والماشية الأجنبية والجاموس والأغنام والماعز عند تقدير التعويض المنصوص عليه فى المادة 131 من قانون الزراعة الصادرة بالقانون رقم 53 لسنة 1961

النوع أقل من
6 شهور
من 6 شهور
لغاية 12 شهر
أكبر من سنة
لغاية سنتين
أكبر من سنتين
لغاية ثلاثة
أكبر من ثلاثة
لغاية خمسة
أكبر من
خمس سنوات
حد حد حد حد حد حد
أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى أدنى أعلى
ماشية
بلدى أو
خليط
17 40 31 63 48 110 70 125 80 133 80 133
ماشية
أجنبية
48 70 63 87 63 133 87 164 118 188 87 188
جاموس 17 40 40 70 48 118 80 133 87 164 87 157
أغنام 9 12 12 20 17 26 17 30 17 26 17 27
ماعز 5 9 9 14 13 20 13 20 13 20 12 17

مادة 2 - يعمل بهذا القرار لمدة سنة تبدأ من أول يناير سنة 1981
مادة 3 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية،
تحريرا فى 25 المحرم سنة 1401 (3 ديسمبر سنة 1980)