الوقائع المصرية فى 7 فبراير سنة 1981 - العدد 31
محافظة القليوبية
قرار رقم 759 لسنة 1980
رئيس مركز ومدينة الخانكة
بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلى وعلى لائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر
والمستأجر؛
وعلى قرار السيد الوزير محافظ القليوبية رقم 499 لسنة 1980 فى شأن تفويض السادة رؤساء
الوحدات المحلية للمراكز فى إخضاع القرى الواقعة فى نطاق كل منهم لأحكام الباب الأول
من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى المختص والمجلس
الشعبى المحلى للمحافظة؛
وعلى موافقة المجلس الشعبى المحلى لمحافظة القليوبية بجلسته المعقودة فى 27/ 8/ 1980
على اقتراح المجلس الشعبى المحلى لمدينة الخانكة بجلسته المعقودة فى 29/ 7/ 1980 والمجلس
الشعبى المحلى لمركز الخانكة بجلسته المعقودة فى 17/ 8/ 1980 بتطبيق أحكام الباب الأول
من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على ناحية الجبل الأصفر مركز الخانكة محافظة
القليوبية؛
قـرر:
المادة الأولى: تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49
لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على ناحية
الجبل الأصفر مركز الخانكة محافظة القليوبية.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 2 ذى الحجة سنة 1400 (11 أكتوبر سنة 1980)