الجريدة الرسمية فى 28 مايو سنة 1981 - العدد 22

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 278 لسنة 1981
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون رقم 49 لسنة 1972 فى شأن تنظيم الجامعات والقوانين المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات والقرارات المعدلة له؛
وعلى موافقة مجلس الأعلى للجامعات؛
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر
(المادة الأولى)

تستبدل بالمواد (1) البنود أولا - ثالثا - رابعا - خامسا - سابعا - ثامنا - تاسعا، 53 فقرة أولى، 65، 69 فقرة ثالثة، 73 فقرة ثانية 75 بند (1) فقرة ثانية و 80، 86 بند (1)، 88 الفقرات الأولى والثانية والثالثة، 92 بند (ثانيا) ( أ )، 104 فقرة أولى، 162 فقرة أولى، 172 فقر أولى، 177 فقرة أولى، 187، 188، 190، 191، 213، 214، 248 مكررا 10 فقرة أولى، 248مكررا 20 فقرة أولى، 268، 271 بند (أولا) فقرة أخيرة وبند (ثانيا) فقرة ثانية وبند رابعا وبند (سادسا)، 272 فقرة رابعة، 279 فقرة ثانية، 281 فقرة ثانية، 290 بند ( أ )، 297، 305 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها النصوص التالية:
مادة 1 - أولا: جامعة القاهرة:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية الحقوق.
3 - كلية الاقتصاد والعلوم والسياسة.
4 - كية التجارة.
5 - كلية العلوم.
6 - كلية الطب (ويتبعها المعهد العالى للتمريض ومعهد العلاج الطبيعى).
7 - كلية طب الفم والأسنان.
8 - كلية الصيدلة.
9 - كلية الهندسة.
10 - كلية الزراعة.
11 - كلية الطب البطرى.
12 - كلية دار العلوم.
13 - كلية الإعلام.
14 - كلية الآثار.
15 - معهد التخطيط الإقليمى والعمرانى (ليوناردو دافنشى).
16 - معهد الدراسات والبحوث الاحصائية.
17 - المعهد القومى للأورام.
18 - معهد البحوث والدراسات الافريقية.
19 - معهد الدراسات والبحوث التربوية.
فرع الفيوم وبنى سويف:
1 - كلية الهندسة بالفيوم.
2 - كلية الزراعة بالفيوم.
3 - كلية التربية بالفيوم.
4 - كلية الحقوق ببنى سويف.
5 - كلية التجارة ببنى سويف.
6 - كلية التربية ببنى سويف.
فرع الخرطوم:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية الحقوق.
3 - كلية التجارة.
4 - كلية العلوم.
ثالثا: جامعة عين شمس:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية الحقوق.
3 - كلية التجارة.
4 - كلية العلوم.
5 - كلية الطب.
6 - كلية الهندسة.
7 - كلية الزراعة.
8 - كلية التربية.
9 - كلية البنات.
10 - كلية الألسن.
11 - معهد الدراسات العليا للطفولة.
12 - معهد دراسات وبحوث تعليم الكبار.
رابعا: جامعة أسيوط:
1 - كلية الحقوق.
2 - كلية التجارة.
3 - كلية العلوم.
4 - كلية الطب (ويتبعها المعهد العالى للتمريض).
5 - كلية الصيدلة.
6 - كلية الهندسة.
7 - كلية الزراعة.
8 - كلية الطب البيطرى.
9 - كلية التربية.
10 - كلية التربية الرياضية.
فرع سوهاج:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية التجارة.
3 - كلية العلوم.
4 - كلية الطب.
5 - كلية التربية.
فرع قنا:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية العلوم.
3 - كلية التربية.
فرع أسوان:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية العلوم.
3 - كلية الهندسة والتكنولوجيا.
4 - كلية التربية.
5 - كلية الخدمة الاجتماعية.
خامسا: جامعة طنطا:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية الحقوق.
3 - كلية التجارة.
4 - كلية العلوم.
5 - كلية الطب (ويتبعها المعهد العالى للتمريض).
6 - كلية طب الأسنان.
7 - كلية الصيدلة.
8 - كلية الهندسة.
9 - كلية الزراعة.
10 - كلية الطب البيطرى.
11 - كلية التربية.
فرع كفر الشيخ:
1 - كلية الزراعة.
2 - كلية التربية.
سابعا: جامعة الزقازيق:
1 - كلية الآداب.
2 - كلية الحقوق.
3 - كلية التجارة.
4 - كلية العلوم.
5 - كلية الطب (ويتبعها المعهد العالى للتمريض).
6 - كلية الصيدلة.
7 - كلية الزراعة.
8 - كلية الطب البطرى.
9 - كلية التربية.
10 كلية الهندسة.
11 - معهد الكفاية الإنتاجية.
فرع الجامعة ببنها:
1 - كلية التجارة.
2 - كلية الطب.
3 - كلية الطب البيطرى.
4 - كلية التربية.
5 - كلية الهندسة بشبرا.
6 - كلية الزراعة بمشتهر.
ثامنا: جامعة حلوان:
1 - كلية التجارة وإدارة الأعمال.
2 - كلية الهندسة والتكنولوجيا بحلوان
3 - كلية الهندسة والتكنولوجيا بالمطرية.
4 - كلية الفنون الجميلة.
5 - كلية الخدمة الاجتماعية.
6 - كلية الفنون التطبيقية.
7 - كلية السياحة والفنادق.
8 - كلية التربية الرياضية للبنين.
9 - كلية التربية الرياضية للبنات.
10 - كلية التربية الموسيقية.
11 - كلية التربية الفنية.
12 - كلية الاقتصاد المنزلى.
فرع الاسكندرية:
1 - كلية الفنون الجميلة.
2 - كلية التربية الرياضية للبنين.
3 - كلية التربية الرياضية للبنات.
4 - كلية علوم القطن.
تاسعا: جامعة قناة السويس
1 - كلية العلوم.
2 - كلية الطب.
3 - كلية طلب الأسنان.
4 - كلية الصيدلة.
5- كلية الزراعة.
6 - كلية الطب البيطرى.
7 - كلية التربية.
8 - كلية الهندسة والتكنولوجيا ببورسعيد.
9 - كلية العلوم التجارية والإدارية ببورسعيد.
10 - كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس.
مادة 53 (فقرة أولى):
تحيل اللجنة الدائمة ما يقدم إليها من إنتاج إلى ثلاثة من أعضائها بناء على تكليف من اللجنة ويقدم كل منهم تقريرا مفصلا خلال شهر على الأكثر من وصول الإنتاج إليه، أو خلال أربعين يوما إذا كان العضو الفاحص مقيما فى الخارج، ويجوز أن تستعين اللجنة بشخص أو أكثر من المتخصصين فى مصر أو الخارج من غير أعضائها لفحص الإنتاج العلمى المقدم إليها.
مادة 65:
فيما عدا الشهادة الأصلية للدرجات العلمية والدبلومات التى تمنح بعد استيفاء رسم الدمغة يفرض مبلغ قدره خمسون قرشا عن الشهادة التى تستخرج من السجلات لإثبات الحصول على الدرجة العلمية او الدبلوم أو لإثبات بيان المقررات الدراسية التى تمت دراستها للحصول على الدرجة أو الدبلوم، وذلك بعد استيفاء رسم الدمغة وتخصص حصيلة هذا المقابل للخدمات التعليمية ويكتفى باستيفاء رسم الدمغة بالنسبة للشهادات التى تستخرج بناء على طلب الطالب من واقع السجلات لإثبات البيانات الخاصة بالحالة الدراسية وأوجه النشاط الأخرى.
مادة 69 (فقرة ثالثة):
ويجوز لمجلس الكلية أن يوقف قيد الطالب لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنى الدراسة فى الكلية إذا تقدم بعذر مقبول يمنعه من الانتظام فى الدراسة، وفى حالة الضرورة يجوز لمجلس الجامعة زيادة مدة وقف القيد.
مادة 73 (فقرة ثانية):
ويمنح الناجحون فى الامتحان النهائى شهادة الدرجة العلمية أو الدبلوم مبينا بها التقدير الذى تالوه وذلك بعد تأدية ما عليهم من رسوم مقررة ورد ما بعهدتهم ويتم توقيع هذه الشهادة من عميد الكلية ورئيس الجامعة، ويصدر بمنح الدرجات العلمية والدبلومات قرار من رئيس الجامعة بعد موافقة مجلس الجامعة، وإلى حين حصول الطالب على الشهادة المذكورة يجوز أن يحصل على شهادة مؤقتة يوقعها العميد مبينا بها الدرجة العلمية أو الدبلوم الذى حصل عليه والتقدير الذى ناله فيه.
مادة 75: بند (1) فقرة ثانية:
ويقبل كذلك فى كليات التجارة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية التجارية وفى كليات الزراعة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الزراعية وفى كليات الهندسة الحاصلون على شهادة الدراسة الثانوية الصناعية وفى المعاهد العالية للتمريض الحاصلات على شهادة التمريض العام وفى كليات التربية والبنات الحاصلون على دبلوم المعلمين والمعلمات بنوعيه كما يجوز قبول الحاصلين على دبلومات المعاهد الفنية وما فى مستواها فى بعض الكليات وذلك كله وفقا للنظام وبالشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخذ رأى مجالس الجامعات المعنية.
ويقبل الحاصلون على شهادة الدارسة الثانوية التجارية، وشهادة الدراسة الثانوية الصناعية وشهادة الدارسة الثانوية الزراعية فى شعب إعداد المعلم الفنى بكليات التربية وشعب معهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق وذلك وفقا للنظام وبالشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات بعد أخد رأى مجلس الجامعة.
مادة 80:
لا يجوز للطالب أن يبقى بالفرقة أكثر من سنتين، ويجوز لمجلس الكلية الترخيص للطلاب الذين قضوا بفرقتهم سنتين فى التقدم إلى الامتحان من الخارج فى السنة التالية فى المقررات التى رسبوا فيها، وذلك فيما عدا طلاب الفرقة الإعدادية والفرقة الأولى فى الكليات التى ليس بها فرقة إعدادية.
كما يجوز لمجلس الكلية علاوه على ما تقدم الترخيص لطلاب الفرقة النهائية بفرصة أخرى للتقدم إلى الامتحان من الخارج وإذا رسب طالب الفرقة النهائية فيما لا يزيد على نصف عدد المقررات لهذه الفرقة أو فى المقرر الواحد فى الكليات التى يدرس بها مقرر واحد فى الفرقة النهائية وذلك بصرف النظر عن المقررات المتخلفة من فرق سابقة - رخص له فى الامتحان فيما رسب فيه فرصتان متتاليتان.
وإذا تخلف الطالب عن دخول الامتحان بعذر قهرى يقبله مجلس الكلية فلا يحسب غيابه رسوبا بشرط ألا يزيد التخلف عن فرصتين متتاليتين أو متفرقتين خلال سنى الدراسة بالكلية ويجوز فى حالة الضرورة بقرار مجلس الجامعة منح فرصة ثالثة للطالب.
ويعتبر الطالب المتغيب عن الامتحان بغير عذر مقبول راسبا بتقدير ضعيف جدا.
مادة 86: بند (1):
لا يجوز النظر فى تحويل طلاب الفرقة الإعدادية والأولى فى الكليات التى ليس بها سنة إعدادية بين الكليات المتناظرة إلا فى الحالات الآتية:
( أ ) إذا كان الطالب حاصلا على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكلية وكانت إمكانيات الكلية تسمح بتحويله، ويتم التحويل بموافقة مجلس الكليتين.
(ب) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الادنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكلية فيجوز التحويل بقرار من مجلس الكلية المحول إليها بناء على توصية من القومسيون الطبى العام لحالة مرضية.
(ج) إذا كان الطالب غير حاصل على الحد الأدنى للمجموع الذى وصل إليه القبول فى الكلية فيجوز التحويل فى حدود العدد الذى يحدده المجلس الأعلى للجامعات للقبول فى كل كلية على أن يكون الطالب حاصلا على شهادة الثانوية العامة من إحدى المدارس التى تقع فى النطاق الإقليمى للجامعات وذلك وفقا للنظام وبالشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 88(الفقرات الأولى والثانية والثالثة):
يجوز الانتساب إلى كليات الآداب والحقوق والتجارة، وغيرها من الكليات التى يحددها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك لنيل درجة الليسانس أو البكالوريوس على حسب الأحوال.
ويشترط فى طالب الانتساب:
1 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
2 - أن يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وذلك فى السنة التى ينتسب فيها إلى إحدى الكليات المذكورة.
ويجوز استثناء أن يرخص فى الانتساب إلى هذه الكليات للطلاب الذين كانوا مقيدين فى إحدى الكليات التابعة للجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات أو جامعة الأزهر أو الكليات العسكرية أو المعاهد العالية الخاضعة لإشراف وزارة التعليم العالى وذلك وفقا للشروط التى يضعها المجلس الأعلى للجامعات.
مادة 92: بند "ثانيا" ( أ ):
1 - الماجستير:

وتشمل الدراسة بها مقررات دراسية عالية وتدريبا فى وسائل البحث واستقراء النتائج ينتهى بإعداد رسالة تقبلها لجنة الامتحان.
ولا يجوز أن تقل المدة اللازمة لنيل هذه الدرجة عن سنتين وفى خصوص ماجستير التربية وماجستير الحقوق وماجستير الدراسات الأفريقية تحسب سنة من هاتين السنتين مدة الدراسة اللازمة للحصول على الدبلوم الخاصة فى التربية أو أحد دبلومات الدراسات العليا فى الحقوق أو دبلوم فى الدراسات الأفريقية.
مادة 104 (فقرة أولى):
يشكل مجلس الكلية لجنة الحكم على الرسالة من ثلاثة أعضاء أحدهم المشرف على الرسالة والعضوان الآخران من بين الأساتذة والأساتذة المساعدين بالجامعات، ويكون رئيس اللجنة أقدم الأساتذة، وفى حالة تعدد المشرفين يجوز أن يشتركوا فى اللجنة على أن يكون لهم صوت واحد.
مادة 162 (فقرة أولى):
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية طب الأسنان أو مجلس كلية طب الفم والأسنان التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
مادة 172 (فقرة أولى):
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الهندسة أو مجلس كلية الهندسة والتكنولوجيا أو مجلس كلية هندسة البترول والتعدين أو مجلس كلية الهندسة الألكترونية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
مادة 177 (فقرة أولى):
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الزراعة التابعة لها الدرجات العملية والدبلومات الآتية:
مادة 187:
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1 - درجة الليسانس فى الآداب والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة البكالوريوس فى الفنون والتربية فى إحدى شعب التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
4 - الدبلوم العامة فى التربية.
5 - الدبلوم المهنية فى التربية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
6 - الدبلوم الخاصة فى التربية.
7 - درجة الماجستير فى التربية.
8 - درجة الماجستير فى تدريس اللغة الانجليزية كلغة أجنبية.
9 - درجة دكتور الفلسفة فى التربية.
مادة 188:
مدة الدراسة لنيل درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية أو درجة البكالوريوس فى الفنون والتربية أربع سنوات.
مادة 190:
يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم المهنية فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة أو على درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية أو درجة البكالوريوس فى الفنون والتربية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة البكالوريوس أو الليسانس من أحد المعاهد التربوية العالية فى جمهورية مصر العربية مع سبق حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها أو على درجة الليسانس تخصص اللغة الانجليزية بالنسبة للدبلوم المهنية فى تدريس اللغة الانجليزية أو على درجة معادلة لأى من هذه الدرجات من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 191:
يشترط فى الطالب لنيل الدبلوم الخاصة فى التربية أن يكون حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية أو على درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس فى العلوم والتربية أو على درجة البكالوريوس فى الفنون والتربية من إحدى الجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة معادلة من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة إذا كان حاصلا على الدبلوم العامة فى التربية أو لمدة سنتين إذا كان حاصلا على درجة الليسانس فى الآداب والتربية أو على درجة البكالوريوس فى العلوم أو التربية أو على درجة البكالوريوس فى الفنون والتربية.
ويجوز لمجلس الكلية أن يقيد الحاصلين على الدبلوم المهنية فى التربية من حملة الدبلوم العامة فى التربية أو الليسانس فى الآداب والتربية أو البكالوريوس فى العلوم والتربية أو البكالوريوس فى الفنون والتربية ممن لم يحصلوا على تقدير جيد، وذلك كله وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 213:
يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس معهد البحوث والدراسات الإفريقية:
1 - دبلوم فى الدراسات الإفريقية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة الماجستير فى الدراسات الإفريقية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة دكتوراه الفلسفة فى الدراسات الإفريقية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - درجة دكتوراه الفلسفة فى الدراسات الإفريقية فى أحد الفروع المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة 214:
يشترط فى الطالب لنيل درجة ماجستير فى الدراسات الإفريقية أن يكون حاصلا على الدبلوم فى الدراسات الإفريقية بتقيد جيد على الأقل مسبوقا بدرجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة من معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة أو البحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

كليات الخدمة الاجتماعية


مادة 248 مكررا 10 (فقرة أولى):
تمنح مجالس الجامعات بناء على طلب مجلس كلية الخدمة الإجتماعية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:

(كليات التربية الرياضية)

مادة 248 مكررا 20 (فقرة أولى):
تمنح مجالس الجماعات بناء على طلب مجلس كلية التربية الرياضية أو مجلس كلية التربية التابعة لها الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
مادة 268:
يكون للصناديق الخاصة موازنة تقديرية وتودع حصيلتها فى البنك الذى يختاره مجلس الجامعة وتخصص حصيلة كل رسم للخدمة المؤدى عنها وفقا للنظام الذى يضعه مجلس الجامعة ويرحل الفائض من سنة لأخرى، ويرفق بالحساب الختامى للجامعة كشف مبين فيه ما تم تحصيله وصرفه خلال العام المالى وتخصص حصيلة الصناديق من النقد الأجنبى لاستيراد التجهيزات والكتب والدوريات وغيرها ولا تحسب فى الحصة النقدية المخصصة للجامعة.
مادة 271: بند أولا (فقرة أخيرة):
ويعفى المدرسون المساعدون والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس بالجامعات من أداء هذه الرسوم، ولا يجوز إعفاء بقية الطلاب من أدائها.
بند ثانيا (فقرة ثانية):
ويؤدى طالب كلية طب الأسنان علاوة على رسم المختبرات مبلغا قدره سبعة جنيهات عند قيده بالفرقة الأولى وخمسة عشر جنيها عند قيده فى فرقة أعلى وذلك تأمينا للأدوات والأجهزة التى تصرف إليه عهدة حتى يردها سليمة كاملة، ويرد التأمين للطالب عند انتهاء دراسته فى هذه الكلية أو انقطاعه بصفة نهائية.
بند رابعا:
يؤدى الطالب المنتسب فى بدء العام الجامعى رسم انتساب مقداره مائة وخمسين قرشا ورسم مكتبة مقداره خمسون قرشا ورسم تأمين ضد الحوادث مقداره خمسة وعشرون قرشا ولا يجوز الإعفاء من أى من هذه الرسوم، ويجوز للطالب المنتسب الاستفادة من الخدمات الطبية ومن خدمات صندوق مساعدة الطلاب إذا سدد الرسوم المقررة لها.
بند سادسا:
يؤدى الطلاب رسما لدخول الامتحان على الوجه الآتى:
- جنيهان لطلاب الدراسات العليا.
- جنيه واحد للطلاب المنتسبين والمتقدمين للامتحانات التكميلية من الحاصلين على شهادة الثانوية الفنية.
- عشرة جنيهات عن امتحان المقرر الدارسى للمتقدمين للامتحان من الخارج.
مادة 272 (فقرة رابعة):
وكل من يحصل على تقدير عام ممتاز فى امتحان النقل يمنح مكافأة سنوية قدرها مائة وعشرون جنيها، ومن يحصل على تقدير عام جيد جدا من غير المشار إليهم فى الفقرات الثلاث الأولى من هذه المادة يمنح مكافأة سنوية قدرها ستون جنيها ويضع المجلس الأعلى للجامعات قواعد تطبيق هذا النظام على الطلاب الذين يقبلون فى سنوات تلى السنوات الإعدادية والأولى فى الكليات التى ليس بها سنوات إعدادية.
مادة 279 (فقرة ثانية):
ويمنحون مكافآت مالية بالفئات المشار إليها عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية فى جامعاتهم إذا زاد عدد ساعات الدروس أو المحاضرات والتمارين العملية التى يقومون بها أسبوعيا على ثمان بالنسبة للأساتذة وعشر بالنسبة للأساتذة المساعدين واثنتى عشرة بالنسبة إلى المدرسين وأربعة عشر بالنسبة للمدرسين المساعدين والمعيدين ويحدد المجلس الأعلى للجامعات النصاب بالنسبة للمدرسين خارج هيئة التدريس وتمنح المكافآت عن الساعات التى تزيد على هذا النصاب.
مادة 281 (فقرة ثانية):
وتحدد المكافآت المذكورة بما يعادل 5% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لمن يندب للجامعات أو الكليات من خارج المدينة التى بها جامعته أو كليته، وتعتبر مدينتا القاهرة والجيزة فى حكم هذا النص مدينة واحدة.
مادة 290: بند (1):
إذا كان الممتحن من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات التابعة لها منح 3% من أول مربوط الفئة المالية عن كل جلسة من جلسات الامتحان و5 % من أول مربوط الفئة المالية إذا كان الندب للجامعات والكليات الكائنة خارج القاهرة والاسكندرية والجيزة، وكان المنتدب من العاملين خارج المحافظة الكائنة بها الجامعة أو الكلية.
مادة 297:
يمنح الممتحن فى امتحانات التربية العملية بكلية التربية وكلية البنات مكافآت قدرها 3% من أول مربوط الفئة المالية إذا كان من العاملين فى الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات والشركات التابعة لها، و 5% من أول مربوط الفئة المالية إذا كان الندب للجامعات أو الكليات الكائنة خارج القاهرة والاسكندرية والجيزة وكان المنتدب من العاملين خارج المحافظة الكائنة بها الجامعة أو الكلية فإذا كان من غير هؤلاء حدد مجلس الكلية مكافأته، وفى جميع الأحوال لا تزيد المكافأة عن جنيه عن الطالب الواحد.
مادة 305:
يجوز أن يمنح المعيدون والمدرسون المساعدون والمدرسون من خارج هيئة التدريس وطلاب المكافآت الدراسية والعاملون بالجامعات وأمانة المجلس الأعلى للجامعات مكافآت مساهمة فى نفقات إعداد رسالة الماجستير والدكتوراه وذلك بناء على طلب الأستاذ المشرف ووفقا للنظام الذى يصدر به قرار من المجلس الأعلى للجامعات.

(المادة الثانية)

تضاف إلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه مواد جديدة بأرقام 192 مكرر، 213 مكرر، 222 مكررا (1)، 222 مكررا(2)، 222 مكررا (3)، 222 مكررا (4)، 222 مكررا (5)، 222 مكررا (6)، 248 مكررا (48)، 248 مكررا (49)، 248 مكررا (50)، 248 مكررا (51)، 248 مكررا (52)، 248 مكررا (53)، 248 مكررا (54)، 248 مكررا (55)، 248 مكررا (56)، 293 (فقرة ثانية)، 301 مكررا (1) نصها الآتى:
مادة 192 مكررا:
يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى تدريس اللغة الإنجليزية (كلغة أجنبية) أن يكون حاصلا على الدبلوم المهنية فى تدريس اللغة الإنجليزية بتقدير جيد على الأقل مسبوقة بدرجة الليسانس من إحدى الجامعات المصرية أو على دبلوم معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 213 مكررا:
يشترط فى الطالب لنيل دبلوم فى الدراسات الإفريقية أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة من معهد علمى معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لاحكام اللائحة الداخلية.
(معهد التخطيط الإقليمى والعمرانى - ليوناردو دافنشى)
مادة 222 مكررا:
يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب مجلس معهد التخطيط الإقليمى والعمرانى (ليوناردو دافنشى) الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1 - درجة البكالوريوس فى التخطيط العمرانى.
2 - دبلوم الدراسة العليا فى التخطيط العمرانى.
3 - درجة الماجستير فى التخطيط العمرانى.
4 - درجة الدكتوراة فى التخطيط العمرانى.
مادة 222 مكررا (1):
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى التخطيط العمرانى خمس سنوات دراسية.
مادة 222 مكررا (2):
يشترط فى الطالب لنيل دبلوم الدراسة العليا فى التخطيط العمرانى أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى التخطيط العمرانى أو فى تخصص مماثل من إحدى كليات الهندسة أو بكالوريوس الهندسة المعمارية من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 222 مكررا (3):
يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى التخطيط العمرانى أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس فى التخطيط العمرانى أو فى تخصص مماثل من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية بتقدير جيد على الأقل أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يكون حاصلا على دبلوم الدراسة العليا من معهد التخطيط العمرانى أو على درجة علمية أو دبلوم مماثل من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو على درجة علمية أو دبلوم معادل من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 222 مكررا (4):
يشترط فى الطالب لنيل درجة الدكتوراة فى التخطيط العمرانى أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى التخطيط العمرانى أو على الماجستير فى تخصص مماثل من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو على درجة علمية معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة فى أحد الموضوعات لمدة سنتين على الأقل وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(معهد الدراسات والبحوث التربوية)

مادة 222 مكررا (5):
يمنح مجلس جامعة القاهرة بناء على طلب معهد الدراسات والبحوث التربوية الدرجات العلمية والدبلومات الآتية:
1 - الدبلوم العامة فى التربية.
2 - الدبلوم المهنية فى التربية فى أحد فروع التخصص المبينة فى اللائحة الداخلية.
3 - الدبلوم الخاصة فى التربية.
4 - درجة الماجستير فى التربية.
5 - درجة دكتور الفلسفة فى التربية.
مادة 222 مكررا (6):
يطبق فى شأن الدرجات العلمية والدبلومات التى يمنحها معهد الدراسات والبحوث التربوية بجامعة القاهرة أحكام المواد 189، 190، 191، 192، 193 من هذه اللائحة.

(معهد الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس)

مادة 248 مكررا (48):
يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس معهد الدراسات العليا للطفولة الدرجات العلمية الآتية:
1 - درجة الماجستير فى دراسات الطفولة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
2 - درجة الدكتوراة الفلسفة فى دراسات الطفولة فى أحد التخصصات المبينة فى اللائحة الداخلية.
مادة 248 مكررا (49):
يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى دراسات الطفولة أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس المناسب لنوع التخصص من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 مكررا (50):
يشترط فى الطالب لنيل درجة دكتوراة الفلسفة فى دراسات الطفولة أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى دراسات الطفولة من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(معهد دراسات وبحوث تعليم الكبار)

مادة 248 مكررا (51):
يمنح مجلس جامعة عين شمس بناء على طلب مجلس معهد دراسات وبحوث تعليم الكبار الدرجات العلمية الآتية:
1 - دبلوم الدراسات العليا فى تعليم الكبار.
2 - درجة الماجستير فى تعليم الكبار.
3 - درجة الدكتوراة فى تعليم الكبار.
مادة 248 مكررا (52):
يشترط فى الطالب لنيل درجة دبلوم الدراسات العليا فى تعليم الكبار أن يكون حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة لمدة سنة وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 مكررا (53):
يشترط فى الطالب لنيل درجة الماجستير فى تعليم الكبار أن يكون حاصلا على دبلوم تعليم الكبار من معهد تعليم الكبار أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة وأن يتابع الدراسة والبحث لمدة سنة على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.
مادة 248 مكررا (54):
يشترط فى الطالب لنيل درجة الدكتوراة فى تعليم الكبار أن يكون حاصلا على درجة الماجستير فى تعليم الكبار من معهد تعليم الكبار أو على درجة معادلة لها من معهد علمى آخر معترف به من الجامعة، وأن يقوم ببحوث مبتكرة لمدة سنتين على الأقل وذلك وفقا لأحكام اللائحة الداخلية.

(معهد الكفاية الإنتاجية بجامعة الزقازيق)

مادة 248 مكررا (55):
منح مجلس جامعة الزقازيق بناء على طلب معهد الكفاية الإنتاجية درجة البكالوريوس فى الكفاية الإنتاجية فى إحدى الشعب الآتية:
1 - الشعبة التجارية.
2 - الشعبة الهندسية.
3 - الشعبة الزراعية.
مادة 248 مكررا (56):
مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الكفاية الإنتاجية أربع سنوات.
مادة 293 (فقرة ثانية):
يمنح المساعدون والعمال الفنيون بالأقسام التى تتم بها الرسائل وكذلك العاملين بإدارات الدراسات العليا والبحوث والإيفاد والمنح والمكتبة مكافأة قدرها خمسون جنيها لرسالة الماجستير ومائة جنيه لرسالة الدكتوراة على أن توزع حصيلة هذه المبالغ على العاملين وفقا للقواعد التى يضعها مجلس الدراسات العليا والبحوث بالجامعة على ألا تزيد المكافآت التى تمنح للفرد الواحد عن 150 جنيها سنويا.
مادة 301 مكررا (1):
يمنح المتخصصون الذين تستعين بآرائهم لجان قطاعات التعليم بالجامعة لبحث معادلة الدرجات العلمية المناظرة التى تمنحها الجامعات المصرية مكافأة قدرها عشرون جنيها عن بحث كل معادلة.

(المادة الثالثة)

تلغى أحكام المواد 248 مكررا (39)، (40)، (41)، (42) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار اليها.

(المادة الرابعة)

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية،
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 رجب سنة 1401 (17 مايو سنة 1981)