الوقائع المصرية فى 27 مايو سنة 1981 - العدد 124

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 498 لسنة 1980
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قرية البصراط – مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية

وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة الدقهلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/ 8/ 1980 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه (على قرية البصراط مركزية المنزلة بمحافظة الدقهلية)؛

قـرر:
(المادة الاولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قرية البصراط مركز المنزلة بمحافظة الدقهلية

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،