الوقائع المصرية فى 16 مايو سنة 1981- العدد 114

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 155 لسنة 1981
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على
الجهة الغربية بشارع سيدى إبراهيم الدسوقى أمام منطقة الإبراهمية
بمدينة طنطا محافظة الغربية

وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة الغربية بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 6/ 1981 بسريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على المبانى الكائنة بالجهة الغربية بشارع سيدى إبراهيم الدسوقى أمام منطقة الابراهيمية طنطا؛

قــرر:
(المادة الاولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على المنطقة الواقعة بحوض الشابورة رقم 32 زمام مدينة طنطا (حوض رقم 1) زمام قرية قحافة سابقا والكائنة بالجهة الغربية بشارع سيدى إبراهيم الدسوقى أمام منطقة الابراهيمية بمدينة طنطا محافظة الغربية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 8 جمادى الأولى سنة 1401 (14 مارس سنة 1981)