الوقائع المصرية فى 21 مايو سنة 1981 - العدد 119

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 154 لسنة 1981
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 على بعض القرى
بمحافظة الشرقية

وزير التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة الشرقية بجلساته المنعقدة فى التواريخ 11/ 4/ 1979، 16/ 5/ 1979، 3/ 9/ 1979، 13/ 2/ 1980، 12/ 3/ 1980، 28/ 9/ 1980، 11/ 6/ 1980، 10/ 9/ 1979 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على بعض القرى بمحافظة الشرقية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على بعض القرى التالية بمحافظة الشرقية:
قرى العزيزية، كفر الغنيمى، بنى قريش، شلشلمون، قرى ملامس وخاصة قرى الولجا مركز منيا القمح.
قرى بنايوس، كفر الحمام، مشتول القاضى، شيبه النكاريه، شرويده، كفر محمد حسين، العصلوجى، شوبك بسطة، هرية رزنه، وكفر الحمام مركز الزقازيق
وقرية أنشاط الرمل مركز بلبيس. وقرية كفر ابراش مركز مشتول السوق.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،