الوقائع المصرية فى 31 مايو سنة 1981 - العدد 127 "تابع"

وزارة الداخلية
قرار وزارى رقم 1081 لسنة 1981
بشأن تحديد الرسم الإضافى المقرر بالقانون رقم 35 لسنة 1981
بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء
هيئة الشرطة وأسرهم

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم؛

قـرر:

مادة 1 - يحدد قيمة الرسم الإضافى الذى فرضه القانون على جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التى تصدرها أو تستخرج وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها، ومديريات الأمن وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها طبقا للبيان المرفق.
مادة 2 - تؤول حصيلة الرسم الإضافى المشار اليه فى المادة الأولى إلى صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
مادة 3 - يضع مجلس إدارة الصندوق النظم والإجراءات الخاصة بتنظيم أوجه صرف هذه الحصيلة طبقا للسياسة العامة للصندوق التى يضعها المجلس الأعلى للشرطة ويعتمدها وزير الداخلية.
مادة 4 - على السادة مديرى الأمن ومصالح وإدارات وزارة الداخلية مراعاة تنفيذ هذا القرار بكل دقة، وتحت الإشراف الشخصى والمباشر، وذلك بما يحقق الأغراض المرجوة، ويكفل سلامة الإجراءات، وإحكام الرقابة على التنفيذ.
مادة 5 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره، تحريرا فى 22 رجب سنة 1401 (26 مايو سنة 1981)