الوقائع المصرية فى 8 أبريل سنة 1981 - العدد 82

وزارة التعمير والدولة للاسكان واستصلاح الأراضى
قرار رقم 478 لسنة 1980
بشأن سريان أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977
على قريتى أبو صوير الأم والقصاصين الجديدة بمحافظة الاسماعيلية

وزير التعمير والدولة للإسكان واستصلاح الأراضى
بعد الاطلاع على القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر؛
وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون الحكم المحلى ولائحته التنفيذية؛
وعلى اقتراح المجلس المحلى لمحافظة الإسماعيلية بجلسته المنعقدة بتاريخ 11/ 11/ 1980 بتطبيق أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار إليه على قريتى أبو صوير الأم والقصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية؛

قـرر:
(المادة الأولى)

تسرى أحكام الباب الأول من القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على قريتى أبو صوير الأم والقصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

(المادة الثانية)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،