الوقائع المصرية فى 30 مايو سنة 1981 - العدد 126

وزارة السياحة والطيران المدنى
قرار رقم 232 (ط) لسنة 1980

وزير السياحة والطيران المدنى
بعد الاطلاع على القانون رقم 131 لسنة 1976 بإصدار قانون رسم الطيران المدنى؛
وعلى قرار وزير السياحة والطيران المدنى رقم 100 ط لسنة 1977 بتحديد درجات بعض المطارات المدنية؛
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى؛

قـرر:

المادة الأولى - يعتبر مطار سانت كاترين من مطارات الدرجة الأولى فى تطبيق أحكام القانون رقم 131 لسنة 1976 المشار إليه.
المادة الثانية - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،
تحريرا فى 6 شعبان سنة 1400( 8 يونيه سنة 1980)