الوقائع المصرية فى 13 مايو سنة 1981 - العدد 112

وزارة الدولة للزراعة والأمن الغذائى
قرار وزارى رقم 142 لسنة 1981
فى شأن انتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الخاضعة
لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980

وزير الدولة للزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على قانون حماية الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 33 لسنة 1978؛
وعلى قانون حماية القيم من العيب الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1980؛
وعلى قانون التعاون الزراعى الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1980؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 519 لسنة 1980 بتحديد الوزير المختص فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 491 لسنة 1980 بتحديد الجهة الإدارية المختصة فى تطبيق أحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه؛
وعلى القرار رقم 1 لسنة 1981 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 122 لسنة 1980 المشار إليه؛
وعلى القرار الوزارى رقم 16 لسنة 1981 بتشكيل لجنة عليا للإعداد لانتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية؛
وعلى ما عرضته اللجنة العليا للإعداد للانتخابات؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام القرار المرافق على الجمعيات التعاونية المحلية (متعددة الأغراض والنوعية) الخاضعة لأحكام القانون رقم 122 لسنة 1980 ولائحته التنفيذية.
مادة 2 - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية وعلى الجهات المختصة تنفيذه،
صدر فى 29 جمادى الأولى سنة 1401 (4 إبريل سنة 1981)