الوقائع المصرية فى 9 مارس سنة 1981 - العدد 56

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 233 لسنة 1980

رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 168 لسنة 1979 بشأن تفويضنا فى إصدار بعض القرارات بسريان أحكام تأمين المرض؛
وعلى ما عرضه علينا السيد الدكتور وكيل أول الوزارة مدير عام الهيئة؛

قـرر:

مادة 1 - تسرى أحكام تأمين المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980، المشار إليه على العاملين بشركة ديوان النسيج (عبد العزيز حمدى ومدحت السيد ديوان) بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية, وذلك اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1980
مادة 2 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة مدير عام الهيئة تنفيذ هذا القرار.
مادة 3 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
صدر فى 14 ذى القعدة سنة 1400 (23 سبتمبر سنة 1980)