الوقائع المصرية فى 17 مارس سنة 1981 - العدد 63

الهيئة العامة للتأمين الصحى
قرار رقم 240 لسنة 1980

رئيس مجلس الادارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 61 لسنة 1963 بشأن الهيئات العامة؛
وعلى القانون رقم 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعى المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 والقرارات المنفذة له؛
وعلى القرار الجمهورى رقم 1209 لسنة 1964 بشأن إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحى وفروعها المعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 622 لسنة 1978؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 50 لسنة 1976 بشأن سريان أحكام التأمين ضد المرض المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975 على العاملين بالنقابة للكيماويات والبترول والمناجم والمحاجر بمحافظة القاهرة؛
وعلى قرار وزير الصحة رقم 393 لسنة 1977 بشأن الشروط والأوضاع الواجب توافرها للتصريح لأصحاب الأعمال بتقديم الخدمات الطبية للمؤمن عليهم فى حالتى الإصابة والمرض؛
وعلى قرارنا رقم 201 لسنة 1980 بشأن قيام الهيئة العامة للتأمين الصحى بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالمنشآت المصرح لها بعلاج العاملين لديها فى حالة المرض؛
وعلى ما عرضه مدير عام فرع القاهرة؛

قـرر:

مادة 1 - يصرح للنقابة العامة للبترول والكيماويات (90 ش الجلاء بالقاهرة) بتقديم العلاج والرعاية الطبية المنصوص عليها بالباب الخامس من القانون رقم 79 لسنة 1975، المعدل بالقانونين رقمى 25 لسنة 1977، 93 لسنة 1980 المشار إليه للعاملين لديها، وذلك نظير تخفيض الاشتراكات المستحقة عليها فى تأمين المرض إلى 1% من أجور العاملين لديها.
مادة 2 - يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول مارس سنة 1976 إلى آخر فبراير سنة 1980.
مادة 3 - يقوم فرع الهيئة المختص بتحصيل قيمة الـ 1% من أجور العاملين بالنقابة المذكورة المنصوص عليها بقرارنا رقم 201 لسنة 1980 المشار إليه.
مادة 4 - على السيد الدكتور وكيل أول الوزارة المدير العام تنفيذ هذا القرار.
مادة 5 - ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية،
صدر فى 25 ذى القعدة سنة 1400 (4 أكتوبر سنة 1980)